responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 352

و عدم تمامية شي‌ء من الأدلة المذكورة، أمّا صدق الرّد فممنوع بدون قصد الإنشاء، و أمّا الروايات الواردة في نكاح العبد، فالظاهر أنّها ناظرة إلى مجرّد كون اختيار الفسخ بيد المولى، لا غير، و أمّا الفسخ في العقود الجائزة بمجرّد الفعل من دون قصد الإنشاء فهو أيضا أول الكلام، و ما ذكره المحقق النائيني قدّس سرّه في بعض كلماته في المقام أنّ قياس أحدهما على الآخر مع الفارق لعدم الجامع بينهما [1]. محل إشكال، لأنّ الظاهر أنّهما من واد واحد و أنّ اللازم في كليهما قصد إنشاء الفسخ، و الظاهر أنّ هنا أمرين قد يقع الخلط بينهما:

«أحدهما» حكم المسألة في مقام الثبوت، و الأقوى لزوم قصد الإنشاء في الرد، و «الثاني» حكم مقام الإثبات و أنّ مجرّد الفعل المنافي هل يدل على قصد الردّ أم لا؟ و الظاهر دلالته عند الالتفات و عدم دلالته مع الجهل بوقوع العقد أو الغفلة عنه.

هذا و قد أورد بعض المحققين في حاشيته على المكاسب على شيخنا الأنصاري قدّس سرّه بما حاصله، إن ما ذكره هنا ينافي ما ذكره في جواب صاحب المقاييس في الدليل السادس حيث صرّح بأن الفعل المنافي لمعنى العقد ليس فسخا، خصوصا مع عدم التفاته إلى وقوع عقد الفضولي، غاية ما في الباب أن الفعل المنافي لمعنى العقد مفوت لحمل الإجازة (إذا كان بيعا صحيحا أو شبهه) فإذا فرض وقوعه صحيحا فات محل الإجازة، نعم لو فرضنا قصد المالك من ذلك الفعل فسخ العقد بحيث يعد فسخا فعليا لم يبعد كونه كالإنشاء بالقول‌ [2].

قلت: هذا أيضا ممّا يؤكد أن مراد الشيخ في المقام من الفعل المنافي مع الالتفات، الفعل الذي قصد به إنشاء الفسخ لا غير، فراجع و تأمل.

بقي هنا فروع:

أشار إليها السيد قدّس سرّه في تعليقاته لا بأس بذكرها و الإشارة إلى أدلتها:

الأوّل: إذا ردّ قبل تحقق العقد، فقال مثلا: كل ما تبيع من أموالي فهو مردود عندي،


[1]. منية الطالب، ج 1، ص 287.

[2]. حاشية المكاسب، للمحقق الأصفهاني قدّس سرّه، 186.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست