الرّد قد يكون بالقول، و اخرى بالفعل، و هو على خمسة أقسام:
أحدهما: ما يكون بفعل قائم مقام القول و يقصد به إنشاء الرد، كما إذا أخذ
المتاع من يد المشتري أو الفضولي بهذا القصد.
ثانيها: إذا لم يقصد إنشاء الردّ به، و لكن كان متلفا للموضوع حقيقة أو حكما،
و الأوّل:
كما إذا كان طعاما و أكله المالك، و الثاني: كما إذا استولد الامة لعدم بقاء
محل للإجازة، لأنّه بحكم المتلف، و العجب من بعض الأعاظم حيث ذكره بعنوان المثال
لما لم يخرج عن قابلية الإجازة، مع أنّ الاستيلاد مانع عن البيع و اجازة الفضولي.
ثالثها: ما إذا أخرجه عن ملكه بالبيع و الوقف و الهبة أو أمثالها.
رابعها: إذا لم يخرجه عن ملكه و لكن استوفى منافعه بالإجازة و نحوها.
و خامسها: التصرفات غير المخرجة عن الملك و لا المتلفة مع كونها منافية
للإجازة، كتعريضه للبيع، فيصير مع القسم الأوّل ستة أقسام.
و قبل ذكر أحكامها لا بدّ من التنبيه على أمر، و هو أنّ هذا البحث فرع بطلان
عقد الفضولي بالرّد، إما لأنّه مجمع عليه، أو لأنّ العقد يخرج عرفا عن صلاحية
الإجازة بعد وقوع الردّ لعدم بقاء معنى المعاقدة، و لكن قد عرفت الإشكال في كليهما
سابقا، و أنّ الإجماع غير ثابت، و أن المعاقدة باقية ما دام الأصيل باق على تعهده
و التزامه، و لم يكن