و لنعم ما قاله المحقق الأصفهاني قدّس سرّه في توجيه الفساد مع الجهل بقوله:
«وجه الفساد مع عدم العلم التفصيلي، كون الإجازة أحد طرفي المعاهدة الحقيقية و إن
لم تكن أحد طرفي العقد الإنشائي، و يدل عليه أنّ المخاطب بالوفاء هو العاقد
بالحقيقية، و ما لم تتحقق الإجازة من المالك لا يخاطب بالوفاء، فيعلم أنّه باجازته
يكون عقدا، عليه الوفاء [1] هذا أولا.
و أمّا الثاني: فانّ الجهل غير المضر في الوكالة إنّما هو في الخصوصيات لا في
النوع، فلا يجوز الترديد بين البيع و الإجازة أو النكاح و الطلاق (بعنوان
الترديد)، نعم يجوز التعميم بأن يجعل له وكالة مطلقة تشمل البيع و الإجازة و
غيرهما، و في الحقيقة هذا وكالة في امور كثيرة. كل ذلك لعدم لدليل عليه، و اطلاقات
أدلة الوكالة ناظرة إلى إمضائها عند العقلاء كما في سائر المقامات، لا ما يرونه
باطلا، و السر في ذلك مسيس الحاجة إلى التوكيل في امور لا يمكن ذكر خصوصياتها من
قبل.
و لقد أجاد العلّامة قدّس سرّه في التذكرة حيث قال: «لا يشترط في متعلق
الوكالة و هو ما و كل فيها أن يكون معلوما من كل جهة، فان الوكالة إنّما جوزت
لعموم الحاجة و ذلك يقتضي المسامحة فيها» [2] و هذا لا يشمل الترديد بين أنواع المعاملات كما لا يشمل
الإجازة في الفضولي.
و بالجملة فانّ الشارع أمضى ما عند العقلاء هنا، و القدر المتيقن عندهم هو ما
إذا جهل خصوصيات نوع من المعاملة لا ما كان هناك ترديد بين أنواع المعاملات.
في ترتب العقود
المسألة الثالثة: إذا ترتبت العقود الفضولية على المثمن أو الثمن أو عليهما،
فان أجاز الجميع فلا كلام، و أمّا إن أجازة واحدا منهما، فالمشهور أنّه إن كان
العقد الواقع على المثمن صح و ما بعده، و إن كان العقد الواقع على الثمن صح و ما
قبله.
[1]. حاشية كتاب المكاسب، للمحقق
الاصفهاني قدّس سرّه، ص 180.