و المراد منه العقد الواقع عليه الإجازة، و الكلام فيه يقع في مسائل:
المسألة الاولى: لا ينبغي الشك في اعتبار جميع الشرائط المعتبرة في غير
الفضولي فيه، لعدم فرق من هذه الناحية، إنّما الكلام في أنّه هل يشترط أن تكون
جميع الشرائط موجودة حين العقد، أو حين الإجازة، أو حينهما و إن فقدت في البين، أو
من حين العقد إلى تمام الإجازة؟ (هنا احتمالات أربعة).
هذا و الانصاف أن يفرق بين هذه الشرائط فانّها مختلفة جدّا، لكل منها حكمه فهي
على طوائف:
1- ما هو من شرائط الإنشاء كالصراحة أو الظهور، و التنجيز و قصد الإنشاء، و
الماضوية على القول به و غير ذلك، و كلام في اعتبارها في نفس العقد.
2- ما هو من شرائط العوضين كالمعلومية و الملكية و الطلقية و غير ذلك، فلا يصح
البيع على المجهول، و لا على الخمر و شبهها ممّا لا يملك، و لا الوقف، و لا ما لا
يقدر على تسليمه كالسمك في البحار و الطير في الهواء و غير ذلك.
3- منها ما يكون شرطا في المتعاقدين كالعقل و البلوغ و عدم السفه و الحجر و
شبهها.
أمّا الاولى: فقد عرفت وضوح اعتبارها.
و أمّا الثانية: فلو كان شيء مجهولا في ظرف إنشاء العقد، معلوما عند الإجازة،
فالظاهر عدم صحة العقد الواقع عليه لظهور أدلة اعتبار العلم في ذلك. سواء قلنا
بالكشف أو النقل، و إن كان الحال أظهر على الكشف، لا سيما أنّ المفروض كون أحد
الطرفين أصيلا، بل لو