و حاصل هذا جواز البيع إلى أجل بثمن أكثر من ثمن النقد، و هذا لا أشكال فيه،
نعم إذا لم يكن المتاع عند التاجر فلا يبيع ما ليس عنده، بل يشتري أولا ثم يبيعه
منه.
و اخرى كان بعنوان الفرار من الربا، بأن يكون الزيادة في ضمن بيع، فيأتي من
يريد القرض عند التاجر، فيشتري له متاعا نقدا بثمن و يبيعه منه نسية بأكثر، ثم
يأخذ المشتري المتاع و يأتي البائع الأوّل فيبيعه له بعين الثمن الذي اشترى التاجر
منه أو بأقل، و يأخذ النقد لحاجة، و هذا إن كان بيعا حقيقيا جدّيا من الطرفين كان
صحيحا، و إن كان صورة فرارا عن الربا فهو غير صحيح، و إليه يشير ما ورد في رواية
حسين بن منذر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [1]، و ما في رواية اسماعيل بن عبد الخالق [2]، فراجع و تدبّر
جيدا.
3- لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف، ثم بان كونه جائز التصرف، فهل تصح
المعاملة
بدون الإجازة أو معها أم لا؟ و هذه المسألة و إن جعلها في المكاسب ثالث
المسائل في المقام، إلّا أنّ الظاهر أنّها مغايرة لما سبق بالمرة، و أمر مستقل
بنفسه، و لقد أجاد المحقق الايرواني قدّس سرّه حيث قال: هذه المسألة أجنبية عن
مسائل «عدم كون العاقد جائز التصرف حال العقد، ثم صيرورته جائز التصرف» فذكرها في
عدادها بلا وجه [3].
و على كل حال فقد ذكر شيخنا الأعظم قدّس سرّه لها صورا أربع:
1- أن يبيع للمالك فانكشف كونه وليا عنه.
2- أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليا.
3- أن يبيع للمالك فانكشف كونه مالكا.
4- أن يبيع لنفسه فانكشف كونه مالكا.
و في الحقيقة ترجع هذه الصور إلى صورتين:
إحداهما: أن يكون تصرفه مطابقا للواقع و ما هو الجائز له، كما إذا باع لنفسه و
كان مالكا، أو باع لغيره و كان وليا أو وكيلا و لكن لا يعلمه.
[1]. وسائل الشيعة، ج 12، الباب 5 من
أبواب أحكام العقود، ح 4.
[2]. المصدر السابق، الباب 8 من أبواب
أحكام العقود، ح 14.