responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 337

و حاصل هذا جواز البيع إلى أجل بثمن أكثر من ثمن النقد، و هذا لا أشكال فيه، نعم إذا لم يكن المتاع عند التاجر فلا يبيع ما ليس عنده، بل يشتري أولا ثم يبيعه منه.

و اخرى كان بعنوان الفرار من الربا، بأن يكون الزيادة في ضمن بيع، فيأتي من يريد القرض عند التاجر، فيشتري له متاعا نقدا بثمن و يبيعه منه نسية بأكثر، ثم يأخذ المشتري المتاع و يأتي البائع الأوّل فيبيعه له بعين الثمن الذي اشترى التاجر منه أو بأقل، و يأخذ النقد لحاجة، و هذا إن كان بيعا حقيقيا جدّيا من الطرفين كان صحيحا، و إن كان صورة فرارا عن الربا فهو غير صحيح، و إليه يشير ما ورد في رواية حسين بن منذر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام‌ [1]، و ما في رواية اسماعيل بن عبد الخالق‌ [2]، فراجع و تدبّر جيدا.

3- لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف، ثم بان كونه جائز التصرف، فهل تصح المعاملة

بدون الإجازة أو معها أم لا؟ و هذه المسألة و إن جعلها في المكاسب ثالث المسائل في المقام، إلّا أنّ الظاهر أنّها مغايرة لما سبق بالمرة، و أمر مستقل بنفسه، و لقد أجاد المحقق الايرواني قدّس سرّه حيث قال: هذه المسألة أجنبية عن مسائل «عدم كون العاقد جائز التصرف حال العقد، ثم صيرورته جائز التصرف» فذكرها في عدادها بلا وجه‌ [3].

و على كل حال فقد ذكر شيخنا الأعظم قدّس سرّه لها صورا أربع:

1- أن يبيع للمالك فانكشف كونه وليا عنه.

2- أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليا.

3- أن يبيع للمالك فانكشف كونه مالكا.

4- أن يبيع لنفسه فانكشف كونه مالكا.

و في الحقيقة ترجع هذه الصور إلى صورتين:

إحداهما: أن يكون تصرفه مطابقا للواقع و ما هو الجائز له، كما إذا باع لنفسه و كان مالكا، أو باع لغيره و كان وليا أو وكيلا و لكن لا يعلمه.


[1]. وسائل الشيعة، ج 12، الباب 5 من أبواب أحكام العقود، ح 4.

[2]. المصدر السابق، الباب 8 من أبواب أحكام العقود، ح 14.

[3]. حاشية المكاسب، للإيرواني قدّس سرّه، ص 138.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست