responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 335

قلت: بل هو مأمور بالوفاء بمقتضى عقده إذا قدر عليه، و إنّما يمنعه عدم القدرة قبل كونه مالكا، كما إذا منعه مانع مع كونه مالكا، فإذا حصلت القدرة وجب عليه الوفاء.

و بالجملة إذا صححنا أصل هذا العقد، فلا مناص من الحكم بعدم الحاجة إلى الإجازة اللاحقة فتأمل، و لعمري أنّ هذا أيضا ممّا يشهد على فساد هذه المعاملة من أصله، لأنّ الالتزام به مشكل.

2- قد ورد في الروايات الباب الإشارة إلى «العينة»

، و هي نوع من المعاملة و لا بدّ تحقيق معناه للإحاطة بمفاد أخبار الباب فنقول:

قال في لسان العرب «العين و العينة الربا، و عين التاجر أخذ بالعينة أو أعطى بها و العينة السلف».

و قال أيضا: «و ذلك إذا باع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل، ثم اشتراه منه بأقل من المثمن الذي باعها به، و قد كره العينة أكثر الفقهاء.

فان اشترى التاجر بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم و قبضها ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثر ممّا اشتراه، إلى أجل مسمى، ثم باعها المشتري من البائع الأوّل بالنقد بأقل من الثمن الذي اشتراها به، فهذه عينة و هي أهون من الاولى و أكثر الفقهاء على اجازتها على كراهة من بعضهم لها.

و إن اشتراها المتعين بشرط أن يبيعها من بايعها الأوّل، فالبيع فاسد عند جميعهم و سميت عينة لحصول النقد لطالب العينة و ذلك أن العينة اشتقاقها من العين، و هو النقد الحاضر» [1].

و قال ابن قدّامة في المعنى: «روى عن أحمد قال، العينة أن يكون عند الرجل مال فلا يبيعه إلّا بنسية».

و قال الطريحي في مجمع البحرين: «و العينة بالكسر السلعة، و قد جاء ذكرها في الحديث، و اختلف في تفسيرها فقال: ابن ادريس في السرائر:


[1]. لسان العرب، ج 13، ص 306.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست