قلت: بل هو مأمور بالوفاء بمقتضى عقده إذا قدر عليه، و إنّما يمنعه عدم القدرة
قبل كونه مالكا، كما إذا منعه مانع مع كونه مالكا، فإذا حصلت القدرة وجب عليه
الوفاء.
و بالجملة إذا صححنا أصل هذا العقد، فلا مناص من الحكم بعدم الحاجة إلى
الإجازة اللاحقة فتأمل، و لعمري أنّ هذا أيضا ممّا يشهد على فساد هذه المعاملة من
أصله، لأنّ الالتزام به مشكل.
2- قد ورد في الروايات الباب الإشارة إلى «العينة»
، و هي نوع من المعاملة و لا بدّ تحقيق معناه للإحاطة بمفاد أخبار الباب
فنقول:
قال في لسان العرب «العين و العينة الربا، و عين التاجر أخذ بالعينة أو أعطى
بها و العينة السلف».
و قال أيضا: «و ذلك إذا باع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل، ثم اشتراه منه
بأقل من المثمن الذي باعها به، و قد كره العينة أكثر الفقهاء.
فان اشترى التاجر بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم و قبضها ثم باعها
من طالب العينة بثمن أكثر ممّا اشتراه، إلى أجل مسمى، ثم باعها المشتري من البائع
الأوّل بالنقد بأقل من الثمن الذي اشتراها به، فهذه عينة و هي أهون من الاولى و
أكثر الفقهاء على اجازتها على كراهة من بعضهم لها.
و إن اشتراها المتعين بشرط أن يبيعها من بايعها الأوّل، فالبيع فاسد عند
جميعهم و سميت عينة لحصول النقد لطالب العينة و ذلك أن العينة اشتقاقها من العين،
و هو النقد الحاضر» [1].
و قال ابن قدّامة في المعنى: «روى عن أحمد قال، العينة أن يكون عند الرجل مال
فلا يبيعه إلّا بنسية».
و قال الطريحي في مجمع البحرين: «و العينة بالكسر السلعة، و قد جاء ذكرها في
الحديث، و اختلف في تفسيرها فقال: ابن ادريس في السرائر: