responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 333

المحل، كما هو ظاهر، و لو حصل الملك زمن العقد الثاني لا يلزم شي‌ء من المحذورات الثلاث و لا غيرها ممّا هو متصور في المقام، و في الحقيقة هذه الإشكالات من قبيل اللازم و الملزوم و ليست امورا متعددة روحها دخول المال في ملك المشتري في الفاصلة بين العقدين. هذا أولا.

و يرد عليها ثانيا: أنّه يلزم ذلك للكشف الحقيقي دون الكشف الحكمي و محاذير الكشف الحقيقي كثيرة غير منحصرة بهذه الامور.

سادسها: إن البيع الثاني فسخ للبيع الأوّل، لأنّ فعل المنافي مصداق للفسخ كما ذكر في العقود الجائزة، فإذا تصرف في الموهوب تصرفا منافيا للهبة كان مبطلا لها، فإذا باع المالك المال للفضولي هنا فقد أبطل العقد الأوّل.

و اجيب عنه: بأنّ الفسخ لا يكون إلّا بإنشاء الردّ، و هو هنا غير موجود، و التصرف المنافي إنّما يكون مفوتا لمحل الإجازة بالنسبة إلى المالك فقط، لا بالنسبة إلى الفضولي، فكأنّ المالك سد باب العقد الأوّل بالنسبة إلى نفسه بسبب العقد الثاني، و أمّا بالنسبة إلى الفضولي فلا.

أقول: و الانصاف أنّه إذا فرضنا أنّ العقد الأوّل قصد وقوعه للمالك، و المفروض أن المالك قدم على العقد الثاني فقد أبطله بالمرة، لا بالنسبة إلى نفسه فقط، لعدم تعدد المالك في وقت واحد، و إن شئت قلت: إنّ العقد لا يقصد وقوعه لكلي المالك الذي يصدق في كل زمان على شخص (تارة المالك الأوّل و اخرى الفضولي الذي صار مالكا بعده) بل لمصداقه الخارجي، و المفروض أنّه لم يكن هناك إلّا المالك حين العقد، فإذا تصرف تصرفا منافيا لم يبق محل للإجازة.

فهذا الإشكال و الإشكال الأوّل واردان.

و أمّا الإشكالات الأربعة الاخرى فيمكن دفعها و الحمد اللّه.

بقي هنا امور:

1- إذا قلنا بصحة هذه المعاملة، فهل تحتاج إلى الإجازة اللاحقة بعد ملكيته للمبيع‌

،

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست