responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 329

و حالا) فيقوى في النفس حملها، و كذا حمل ما هو ظاهر في البيع الشخصي على الكراهة أو على التقية، نظرا إلى أنّ المنع عن بيع الكلي حالا من عدم وجوده عنده مذهب جماعة من العامة، مستندين في ذلك إلى عمومات النهي عن بيع ما ليس عنده.

ثم استقر رأيه الشريف رابعا و أخيرا على المنع، و قال: إنّ الاعتماد على هذا المقدار من الوهن في رفع اليد عن الروايتين الواردين في البيع الشخصي، و عموم المفهوم في التعليلات الواردة في البيع الكلي، مع حمل موردها على التقية خلاف الانصاف.

فالأقوى العمل بالروايات و الفتوى بالمنع (يعنى في خصوص بيع العين الشخصية) انتهى ملخصا.

تحقيق في معنى «ما دل على النهي عن بيع ما ليس عنده»:

أقول: هذه الروايات في الحقيقة على طوائف:

1- كثير منها مطلقة تشمل الشخصي و الكلي، مثل ما رود من طرق العامة [1].

2- ما دلّ على الشخصي فقط، مثل رواية خالد بن الحجاج‌ [2] و يحيى بن الحجاج‌ [3].

3- و بعضها في خصوص الكلي، و هو ظاهر أكثرها كما مرّ.

4- ما يكون ظاهر في الوكالة في الاشتراء لصاحب المال ثم شراؤه منه بعد ذلك مثل ما رواه منصور [4].

5- و هناك طائفة اخرى تدل على جواز بيع ما ليس عنده إذا كان كليا، مثل ما رواه اسحاق بن عمار و عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الصحيح‌ [5]. و فيه‌


[1]. راجع وسائل الشيعة، ج 12، الباب 7 من أبواب أحكام العقود، ح 5.

[2]. المصدر السابق، الباب 8 من أبوا بأحكام العقود، ح 4.

[3]. المصدر السابق، ح 13.

[4]. المصدر السابق، ح 12.

[5]. المصدر السابق، الباب 7 من أبواب أحكام العقود، ح 1.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست