responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 32

بقي هنا امور:

1- في معاني البيع:

الظاهر أنّ للبيع معنيان معروفان:

«أحدهما» ما عرفت تعريفه، و هو المقابل للشراء.

«ثانيهما» الايجاب المتعقب للقبول، و هو المراد فيما لم يكن فيه مقابلة، بل اريد منه البيع المؤثر.

و الإنصاف أنّ اطلاقه على كليهما أمر شائع ذايع، و قد يكون من قبيل الاشتراك اللفظى أو المعنوي، و الجامع بينهما هو التمليك بعوض لا بشرط لحوق القبول، و لكن ينصرف إليه أحيانا بقرينة الحال أو المقال إذا اريد ما هو المؤثر في النقل و الانتقال، كما اختاره شيخنا الأعظم قدّس سرّه قال: «القيد مستفاد من الخارج لا أن البيع مستعمل في الايجاب المتعقب للقبول، نعم تحقق القبول شرط للانتقال في الخارج لا في نظر الناقل، إذا التأثير لا ينفك عن الأثر فالبيع و ما يساويه من قبيل الايجاب و الوجوب لا الكسر و الانكسار كما تخيله بعض، فتأمل» انتهى ملخصا.

أقول: الإنصاف أنّ استعمال البيع في المعنى الثاني كثير، بل هو العمدة من موارد استعمالاته، بل هو المتبادر منه غالبا، بحيث يعلم أنّه من معانيه الحقيقية، بل الظاهر أنّه لم يستعمل في القرآن الكريم إلّا فيه (و قد ذكر فيه سبع مرات) قال اللّه تعالى: ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا [1].

و قال تعالى: وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا [2].

و قال تعالى: رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ‌ [3].

و قال تعالى: إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‌ ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ‌ [4].


[1]. سورة البقرة، الآية 275.

[2]. سورة البقرة، الآية 275.

[3]. سورة النور، الآية 37.

[4]. سورة الجمعة، الآية 9.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست