إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه ذكر للكشف معان و أقسام مختلفة، أنهاها السيد المحقق
اليزدي قدّس سرّه إلى ست وجوه، و لكن الظاهر أن اصولها ثلاثة لا غير: الكشف
الحقيقي، و الكشف الانقلابي، و الكشف الحكمي، و أمّا الوجوه الاخر فهي تقريبات
مختلفة للكشف فنقول:
الأوّل: «الكشف الحقيقي» و معناه كون النقل و الانتقال حاصل من زمن العقد (من
يوم الجمعة مثلا إذا فرضنا كونه زمان العقد) و إن خفي علينا، و بعد الإجازة (يوم
السبت مثلا) نعلم بذلك، من دون أن يحصل أي تغيير في البيع بعد حدوث الإجازة، و لكن
الجمع بينه و بين اشتراط الرضا بل الإجازة و كونها من أركان العقد لما كان مشكلا،
ذكروا له وجوها كثيرة بعضها لا يليق بالذكر، و اللائق منها احتمالات:
1- كون الإجازة من قبيل الشرط المتأخر، و لكن إثبات جواز الشرط المتأخر دونه
خرط القتاد، كما ذكر في محله، مضافا إلى ما عرفت من أنّها ركن العقد و بها ينتسب
إلى المالك و يكون مشمولا لعموم «أوفوا»، و مثله خارج عن نطاق الشرط المتأخر كما
لا يخفى.
2- إن الشرط هو وصف «التعقب» و هذا المعنى حاصل من زمن العقد، كما هو ظاهر، و
فيه: إنّه مخالف لظواهر أدلة اعتبار الرضا جدّا من الآية و الروايات، مضافا إلى ما
عرفت من أنّ نفس الإجازة من الأركان، و لا معنى لهذا التوجيه فيها.
و الحاصل: أنّ هذا المعنى و إن كان معقولا إلّا أنّه مخالف لظواهر الأدلة
جدّا، و العجب من المحقق اليزدي قدّس سرّه حيث جعله غير معقول، قال في بعض كلماته:
«إذا لم يعقل الشرط المتأخر فلا فرق بين أن يكون المشروط العقد أو الملكية أو وصف
التعقب، و هذا أمر واضح جدّا» (انتهى) [1].
أقول: وصف التعقب من قبيل الشرط لا المشروط، و هو أمر ذو إضافة إلى الإجازة
المستقبلة، و لا مانع من تحقق الامور ذات الإضافة التي يكون طرف إضافتها أمرا
[1]. حاشية المكاسب، السيد الطباطبائي
اليزدي قدّس سرّه، ص 323.