responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 286

و يشتري له دارا بتوقيعه السند و هو يعطي ثمنه.

و القول بأنّه يشتري أولا لنفسه ثم يملكه، أو يعطيه الوكالة في التملك قبل البيع أو بعد تملك الثمن أو تملك المثمن، خلاف مرتكز العرف.

و لكن المسألة غير خالية من الإشكال و تحتاج إلى مزيد تأمل كما مرّ.

الرابع: و قد يورد إشكال آخر هنا على صحة بيع الفضولي لنفسه‌

إذا كان المشتري جاهلا بأنّه غاصب، فانه يقصد تمليك نفس البائع الغاصب، فلا تنفعه الإجازة بعد ذلك، فاللازم التفصيل في المسألة.

و الجواب: يعلم ممّا سبق فانّ المشتري لا يقصد الفضولي بشخصه، بل بما أنّه مصداق للمالك، ففي الحقيقة طرف المعاملة هو المالك، و لذا ترى الوكلاء و الأوصياء و الأولياء لا يزالون يبيعون أو يشترون لمن لهم الولاية أو الوكالة من قبلهم، لا لأنفسهم مع جهل الطرف المقابل بذلك، و لا شك أنّ معاملاتهم صحيحة، و ليس ذلك إلّا لأنّ قصد الطرف المقابل التمليك للمالك الواقعي لا لشخص البائع.

الخامس: و هاهنا تفصيل آخر عكس التفصيل السابق في مسألة الفضولي الغاصب البائع لنفسه‌

، بين صورة علم المشتري بالحال و جهله، ففي صورة الجهل يصح مع الإجازة، و أمّا في صورة علمه لا يصح، لأنّه يسلط البائع الغاصب على الثمن مع علمه بعدم تملكه، فيكون تسلطا مجانيا، فيكون الثمن له، و حينئذ كيف تصح بعده الإجازة لأنّه يصبح البيع حينئذ بلا ثمن فلا تنفع الإجازة.

و الجواب: يظهر أيضا ممّا تقدم لأن المشتري لا يعطي الثمن إلّا بناء على كون البائع مالكا و إن علم بالغصب، فالاعطاء إنّما هو بعد هذا البناء كما أن إنشاء البيع من قبل الغاصب أيضا يكون بعد هذا البناء.

فكما أنّ الإشكال مندفع في طرف البائع ببنائه على الملكية الادعائية، فكذلك من قبل تسليط المشتري إيّاه على الثمن، و من هنا يعلم أنّ ما يظهر من بعض الأصحاب من عدم كون البائع هنا ضامنا للثمن بعد التسليط المجاني من قبل المشتري كما ترى،

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست