الفضولي، و أنّ أصل المعاملة ليست فضوليا لأنّ مخالفته للشرط إنّما هي من جهة
اخراجه المال عن البلد مثلا و جعله معرضا للتلف الذي هو موجب للضمان، و لا دخل له
بأصل المعاملة، فراجع ما ذكرناه آنفا.
و يمكن الاستدلال له أيضا بما ورد في روايات تحليل الخمس، فان موردها تصرف
الخمس من ناحية الغاصبين من بني امية و نظرائهم، و هو من أظهر مصاديق المسألة، بل
و يمكن الاستدلال من حكم الغاصب على ما نحن فيه بالأولوية كما لا يخفى.
و كذا يستدل له بما ورد في باب من خان في الوديعة و أنكرها، ثم اتجر بها ثم
تاب و جاء بها مع ربحها، لأن هذا الخائن كان ممنوعا و منهيا عن المعاملة معها و لو
بشهادة الحال، و لكن قد عرفت ضعف سندها بالحسن بن عمارة فراجع [1].
و ممّا يمكن الاستيناس منه على المقصود، صحة عقد المكره بعد لحوق الرضا فان
المالك كان كارها عند العقد بل و ما بعده إلى أن لحقه الرضا، اللّهم إلّا أن يقال:
فرق ظاهر بينه و بين ما نحن فيه، لأن العقد صدر من أهله مستندا إليه و إنّما فقد
بعض شرائطه و هو الرضا، بخلاف ما نحن بصدده، لأن العقد غير مستند إلى المالك أصلا
إلّا بالاجازة اللاحقة و تأثيرها محل كلام، فتأمل.
إن قلت: قد اجمعوا على أنّ الإجازة بعد الردّ غير نافعة لأنّه من قبيل الفسخ،
و إذا نهى المالك و كان مستمرا إلى ما بعد العقد و لو آنا ما، كان في حكم الردّ
فلا تنفعه الإجازة اللاحقة.
قلنا: أولا: الإجماع هنا غير ثابت كما سيأتي إن شاء اللّه و كون الردّ مانعا،
غير ثابت.
و ثانيا: هذا إذا كان بعنوان إنشاء فسخ و ابطال، لا مجرّد الكراهة الباقية عن
النهي السابق، و الحاصل إن صحة الفضولي هنا أيضا ظاهرة.
[1]. وسائل الشيعة، ج 13، الباب 10 من
كتاب الوديعة، ح 1.