و منها: ما رواه اسحاق بن عمار عن عبد الصالح عليه السّلام و في ذيلها «ما
أحبّ أن يبيع ما ليس له» [1].
و منها: مكاتبة الحميري إلى صاحب الزمان (عليه آلاف التحية و الثناء) و في
ذيلها «الضيعة لا يجوز ابتياعها إلّا من مالكها أو بأمره أو رضى منه» [2].
منها: مكاتبة محمد بن الحسن الصفار إلى العسكري عليه السّلام و في ذيلها «لا
يجوز بيع ما ليس يملك و قد وجب الشراء من البائع على ما يملك» [3].
و تظافرها يغنى عن ملاحظة اسنادها.
و أمّا تقريب الاستدلال بها فهو أنّ الفضولي يبيع ما ليس يملكه و ما ليس له،
فهو باطل.
و جوابه يظهر ممّا مرّ في سابقها، و هو أن مورد جميعها بيع العين المملوكة من
قبل من لا يملكها، حتى الحديث النبوي، بقرينة ذكر الطلاق و العتق اللذين لا
يتعلقان بالكلي قطعا، فالمراد منها أنّه لا يجوز بيع عين مملوكة من قبل من لا
يملكها لنفسه، بل صريح كثير منها و ظاهر بعضها أنّه باع شيء لنفسه من دون أن
يملكه بعد ذلك، و فساده ظاهر، بل و إن ملكه و إجازة كان خارجا عن محل الكلام، فانه
فيما إذا باع للمالك متوقعا لإجازته ثم أجازه بعد ذلك، و لا دخل لهذه الإخبار به
قطعا.
إلى هنا تمّ الكلام في المسألة الاولى من مسائل الفضولي.
المسألة الثانية: إذا سبق المنع من المالك
و هي ما إذا سبق من المالك المنع عنه، ثم رضي المالك فأجاز المعاملة، و حكى عن
المشهور صحتها أيضا، و لكن عن فخر المحققين قدّس سرّه حكاية القول بالبطلان عن بعض
من لم يسمه، و أمّا ما استظهره شيخنا الأعظم قدّس سرّه في مكاسبه من المنع من كلام
العلّامة قدّس سرّه في
[1]. وسائل الشيعة، ج 12، الباب 1 من
أبواب عقد البيع، ح 5.