responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 267

مع ذكر جميع الأفعال فيه بصورة المضارع الدال على الاستمرار.

هذا مضافا إلى ذكر عنوان السمسار، فانّه- كما في لسان العرب- هو الذي يتوكل من الحاضرة للبادية فيبيع لهم ما يجلبونه. (انتهى) (و هو الذي يعرف بالدلال عندنا).

أضف إلى ذلك أنّه يحتمل أن يكون الموضوع معروفا عندهم في تلك الأزمنة، فكيف يستفاد من ترك الاستفصال فيه العموم؟

الثامنة: ما ورد من التعليل في الباب نكاح العبد بغير إذن مولاه‌

ورد أنّه لم يعص اللّه بل عصى سيده، فإذا أجازة جاز (دلّ على أنّ المانع هو عصيان اللّه، و أمّا رضا السيد فيجوز احرازه بعدا) مثل ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام و رواية اخرى له في نفس الباب‌ [1].

و الأولى منهما الصحيحة، و هذا التعليل جار في الفضولي بعينه فانّه لم يعص اللّه (بعد عدم إتيانه ببيع محرم) فيصح البيع باجازة المالك و رضاه.

و فيه: ما عرفت سابقا من أنّ العقد هنا صدر عن مالك العقد و هو الزوج و إن كان الحمل متعلقا لحق الغير، بخلاف عقد الفضولي فانّه صدر عن غير مالكه و لا يصح قياس أحدهما على الآخر.

التاسعة: النصوص الواردة في الباب الخمس‌

و هي ما أشار إليه في الجواهر من النصوص الواردة في الباب الخمس المشتمل بعضها على التصرف فيه من بعض الشيعة و طلب الإجازة من الإمام عليه السّلام فاجازه عليه السّلام أو غيرها من النصوص التي هي كذلك في غير الخمس ممّا لهم الولاية فيه، بل في نصوص المناكح و المساكن أنّهم عليه السّلام اجازوا ذلك لجميع شيعتهم‌ [2].


[1]. وسائل الشيعة، ج 14، الباب 26 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 1 و 2.

[2]. المصدر السابق، ج 6، الباب 4 من أبواب الانفال، ح 9 و 18.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست