نظرا إلى أن إقامته الدعوى دليل على الإجازة بالنسبة إلى البيع الفضولي الذي
وقع على ماله، و تظهر ثمرته في خصوص مولى المأذون، و أمّا مولى الأب فهو مدع لفساد
البيع لأن اشتراء عبده بماله موجب للفساد، و أمّا الدافع فقد كان بيعه من قبيل بيع
الأصيل فلا يبقى إلّا مولى المأذون.
هذا و يجوز أن يكون المراد منه كونه وكيلا من قبله، فانّ اشترائه من ماله لا
يكون إلّا بكون ماله عنده، و هذا يتحقق مع التوكيل غالبا، و كون العبد مأذونا شاهد
عليه، بل ظاهر الحديث أنّه كان مأذونا في البيع و الشراء من قبل أقوام مختلفة و
كانت أموالهم عنده و كان يتجر لهم.
مضافا إلى ما في سنده من جهة ذكره في كتاب العوالي، مع كون الراوي ابن أشيم و
هو موسى ابن أشيم ظاهرا، و لم يوثق في الرجال، بل ورد رواية في ذمه و أنّه كان من
أصحاب أبي الخطاب المعروف، و سنده في الوسائل (نقلا عن التهذيب) أيضا يتصل بابن
أشيم و فيها إشكالات اخرى:
منها: أنّه كيف حكم بعود المعتق رقا مع أنّ الأصل في المعاملة و العتق الصحة و
لا يقبل قول مدعى الفساد، اللّهم إلّا أن يقال: يظهر من رواية الوسائل أن اشتراء
الأب كان بعد فوت الدافع، فكان البيع من قبل ورثته فضوليا.
و منها: أنّه كيف لم يسأل عن العبد المأذون مع أنّه صاحب اليد و هو اعرف بنيته
من غيره، و لعله لجميع ذلك أو لبعضه قال السيد قدّس سرّه في الحاشية: لم يعمل بها
المشهور.
السادسة: صحيحة الحلبى
صحيحة الحلبي المروية عن الصادق عليه السّلام قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه
السّلام عن رجل اشترى ثوبا و لم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه، ثم ردّه على صاحبه،
فأبى أن يقيله (يقبله) إلّا بوضيعة، قال: يصلح له أن يأخذه بوضيعة، فان جهل فأخذه
فباعه بأكثر من ثمنه ردّ على الأول ما زاد» [1].
[1]. وسائل الشيعة، ج 12، الباب 17 من
أحكام العقود، ح 1.