الاحتياط هنا إنّما هو في الحكم بالصحة، لئلا يلزم منه الزنا بذات البعل، فقد
استندوا إلى قياس ظني في المقام فأشار عليه السّلام إلى ما هو أولى منه، و إلّا
ليس مبدأ الحكم هنا شيء من ذلك، بل الأصل عدم عزل الوكيل إلّا بالاعلام، و هذا
حكم إلهي كما يظهر من نقل قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام فيه.
الثالثة: في أبواب المضاربة
الأحاديث الكثيرة المتظافرة الواردة في أبواب المضاربة الدالة على أنّ العامل
إذا تعدى عن الشرائط ضمن المال لو تلف، و لو ربح كان الربح بينهما على الشرط (أو
كان الربح بينهما من دون تقييده بذلك).
مثل ما روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: «سألته عن الرجل يعطي
المال مضاربة و ينهى أن يخرج به، فخرج قال: يضمن المال و الربح بينهما» [1].
و مثل ما روى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: «في الرجل يعطي
المال فيقول له:
رأيت أرض كذا و كذا و لا تجاوزها و اشتر منها، قال: فان جاوزها و هلك المال
فهو ضامن و إن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه و إن ربح فهو بينهما» [2].
و أيضا أحاديث رقم 5، 6، 9، 10، 11، من نفس هذا الباب فلا ينحصر الدليل في
خصوص موثقة جميل.
و من الواضح أنّ هذا من أوضح مصاديق بيع الفضولي و لذا يجوز له ردّ المعاملة.
أقول: و يمكن الجواب عنه بأنّ نفس المعاملة لم تقع فضوليا إنّما خالف الشرط في
خروجه بالمال من البلد و جعله معرضا للآفات، أو خروجه إلى أرض خاص غير مطمئنة في
نظر المالك، فضمنه، و يشهد له التصريح بعدم اخراجه إلى أرض كذا و شبهه في أكثر هذه
الروايات، فلا دلالة لها على المطلوب أصلا، و الشاهد على ذلك التصريح بأن الربح
[1]. وسائل الشيعة، ج 13، الباب 1 من
أبواب أحكام المضاربة، ح 1.