و ذكر صاحب الجواهر قدّس سرّه في كتاب الوكالة: «بعد قول المحقق لو خالف لم
يصح و وقف على اجازة المالك»: بل قد يقال: ذلك (وجوب مراعاة المصلحة) فيما لو عين
له البيع بمقدار و الشراء كذلك، فاتفق حصول الباذل للأزيد و الأنقص حملا للتعيين
على ما هو المتعارف من عدم وجود الباذل، اللّهم إلّا أن يحتمل الغرض له به، و لعله
على ذلك ينزل خبر عروة البارقي لا على الفضولية [1].
و هذا مناقص صريح لما ذكره في كتاب البيع من عدم الإشكال في دلالة الخبر على
المطلوب (و هو صحة الفضولي مع الإجازة) [2] و أنّ الفحوى لا تجزي في الوكالة قطعا لعدم الإنشاء و عدم
الرضا فعلا [3].
و غاية ما يمكن أن يقال: انصراف اجازة الوكالة إلى ما لم يكن باذل بالأزيد في
البيع، و الأنقص في الشراء فيما إذا عين المثمن، أمّا جوازهما بالفحوى فلا، فتدبّر
في المقام فانّه من مزال الإقدام.
و هناك روايات اخرى استدل بها للصحة أو ذكر تأييدا لها:
الاولى: ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام قال: «قضى في
وليدة باعها ابن سيدها، و أبوه غائب، فاشتراها رجل فولدت منه غلاما، ثم قدم سيدها
الأول، فخاصم سيدها الأخير، فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير أذني، فقال: خذ
وليدتك و ابنها فنا شده المشتري، فقال: خذ ابنه، يعنى الذي باع الوليدة حتى ينفذ
لك ما باعك، فلما أخذ البيع (المشتري) الابن قال: أرسل ابني، فقال: لا أرسل ابنك
حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه» [4].
و الرواية معتبرة الإسناد رواها المحمدون الثلاث في الكتب الأربعة، و المتون
متفاوتة