و هنا إشكال خامس ذكره في الحدائق، فقد ذكر أولا استدلال المسالك على الصحة
بوجود المقتضي للصحة و عدم المانع منها، ثم عقبه بذكر دليل المختلف من أن العقد
صدر عن أهله في محله (و من المعلوم أنهما في الحقيقة دليل واحد و هو التمسك
بالعمومات على نحو مرّ ذكره).
ثم أورد على كل واحد منها بأمر يرجع الجميع إلى شيء واحد، و هو أن أهل العقد
هو المالك لا غيره، و العقد الصادر عن غيره مفيد، و لحوق الرضا غير كاف، بل لا بدّ
من الاقتران (هذا ملخص كلامه).
و لكن قد عرفت سابقا الجواب عنه و أنّ العقد بعد الإجازة يكون عقد المالك
منسوبا إليه، مقارنا لرضاه، غير منفك عنه، فليس هنا أي مخالفة للقواعد، و لذا
نقول: إنّ مقتضى القاعدة في تأثير الإجازة هو النقل لا الكشف، فتدبّر جيدا.
فتلخص من جميع ذلك أنّ تصحيح الفضولي على القواعد ممكن جدّا.
الأدلة الخاصة على صحة الفضولي:
الاولى: رواية عروة البارقى
فاشهرها رواية «عروة البارقي» التي رواها الفريقان في كتبهم المعروفة، و إليك
اسانيدها قبل البحث في مغزاها:
1- روى في عوالي اللئالي عن عروة بن الجعد البارقي أنّ النبي صلّى اللّه عليه
و آله أعطاه دينارا ليشتري به شاة، فاشترى به شاتين، ثم باع إحداهما بدينار في
الطريق، قال: فأتيت النبي صلّى اللّه عليه و آله بالدينار و الشاة فاخبرته فقال
صلّى اللّه عليه و آله: «بارك اللّه لك في صفقة يمينك» [1].
و روى مثله في المستدرك عن الشيخ الطوسي قدّس سرّه عن عروة و لكن في آخر بعده
قوله:
ثم أتيت النبي صلّى اللّه عليه و آله بشاة و دينار، قوله فرده عليّ و قال:
«بارك اللّه لك في صفقة يمينك» [2].