responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 254

و هنا إشكال خامس ذكره في الحدائق، فقد ذكر أولا استدلال المسالك على الصحة بوجود المقتضي للصحة و عدم المانع منها، ثم عقبه بذكر دليل المختلف من أن العقد صدر عن أهله في محله (و من المعلوم أنهما في الحقيقة دليل واحد و هو التمسك بالعمومات على نحو مرّ ذكره).

ثم أورد على كل واحد منها بأمر يرجع الجميع إلى شي‌ء واحد، و هو أن أهل العقد هو المالك لا غيره، و العقد الصادر عن غيره مفيد، و لحوق الرضا غير كاف، بل لا بدّ من الاقتران (هذا ملخص كلامه).

و لكن قد عرفت سابقا الجواب عنه و أنّ العقد بعد الإجازة يكون عقد المالك منسوبا إليه، مقارنا لرضاه، غير منفك عنه، فليس هنا أي مخالفة للقواعد، و لذا نقول: إنّ مقتضى القاعدة في تأثير الإجازة هو النقل لا الكشف، فتدبّر جيدا.

فتلخص من جميع ذلك أنّ تصحيح الفضولي على القواعد ممكن جدّا.

الأدلة الخاصة على صحة الفضولي:

الاولى: رواية عروة البارقى‌

فاشهرها رواية «عروة البارقي» التي رواها الفريقان في كتبهم المعروفة، و إليك اسانيدها قبل البحث في مغزاها:

1- روى في عوالي اللئالي عن عروة بن الجعد البارقي أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله أعطاه دينارا ليشتري به شاة، فاشترى به شاتين، ثم باع إحداهما بدينار في الطريق، قال: فأتيت النبي صلّى اللّه عليه و آله بالدينار و الشاة فاخبرته فقال صلّى اللّه عليه و آله: «بارك اللّه لك في صفقة يمينك» [1].

و روى مثله في المستدرك عن الشيخ الطوسي قدّس سرّه عن عروة و لكن في آخر بعده قوله:

ثم أتيت النبي صلّى اللّه عليه و آله بشاة و دينار، قوله فرده عليّ و قال: «بارك اللّه لك في صفقة يمينك» [2].

و هذا السند مرسل على كل حال.


[1]. عوالى اللئالى، ج 3، ح 36، ص 205.

[2]. مستدرك الوسائل، الباب 18 من أبواب آداب التجارة، ح 1، ص 462 من الطبعة الحجرية.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست