و كذا في مال البائع كما هو كذلك عادة في أشباهه أيضا من أمر الدلال و الوكيل
الذي يتعدى عن حدود الوكالة مع علمه برضا المالك و إمضائه و يتمّ الأمر.
و أمّا مسألة نكاح العبد فقد عرفت أنّه مالك لأمر العقد و إنشائه لنفسه، غاية
الأمر حيث كان التصرف في ما يتعلق بالمولى كان منوطا برضاه، و بالجملة طرف العقد
هو العبد لا المولى، و إنّما يعتبر رضاه لتعلق حقه بالموارد، و هو نظير بيع الرهن
بدون إذن المرتهن مع لحوق الرضا بعده.
و قد عثرت بعد ذلك على بعض الروايات التي قد يظهر منها كفاية مجرّد الرضا في
صحة العقد استدل بها المحقق الخوانساري قدّس سرّه في جامع المدارك [1]، و هي رواية
الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان عليه السّلام أنّ بعض أصحابنا له ضيعة جديدة
بجنب ضيعة خراب للسلطان ... فأجابه: الضيعة لا يجوز ابتياعها إلّا من مالكها أو
بأمره رضى منه [2].
و صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال: «سأله رجل من أهل
النيل عن أرض اشتراها بفم النيل، و أهل الأرض يقولون: هي أرضهم، و أهل الاسنان
يقولون: هي من أرضنا، فقال: لا تشترها إلّا برضا أهلها» [3].
و لكن شيء منها لا دلالة له على ذلك، لأنّ المستفاد منهما هو اعتبار الرضا في
صحة البيع و لا ينكره أحد، و اعتبار شيء في الصحة غير الاكتفاء به فقط، و هو نضير
قوله صلّى اللّه عليه و آله:
«لا صلاة إلّا بطهور» حيث يدل على
اعتبار الطهور لا على الاكتفاء به فقط.
و العجب من المحقق المذكور حيث قال: «لا بدّ من توجيههما لعدم إمكان الالتزام
بظاهرهما». (انتهى) مع أنّك قد عرفت عدم ظهور لهما فيما ذكر.
بقي هنا أمران:
1- ذكر في المكاسب أنّ الاذن قد يكون صريحا، و اخرى فحوى