[الشرط السادس أن يكونا مالكين أو
مأذونين من قبل المالك]
بيع الفضولي
[في صحة بيع الفضولي و بطلانه]
المسألة الاولى: عدم صحة عقد الفضولي و وقوفه على الإجازة
و من الشرائط المعتبرة في المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من قبل
المالك أو الشارع، و الأوّل معلوم، و الثاني كالولي و الحاكم الشرعي و المقتص و
غير ذلك مع شرائطه.
و فرّعوا على ذلك عدم صحة عقد الفضولي و وقوفه على الإجازة، و قد بسط القول
فيه المتأخرون بعد إجماله عند القدماء، و قبل الورود في البحث لا بدّ من تقديم
امور:
1- الفضولي: على ما ذكره بعض أرباب اللغة- هو من يتعرض لما لا يعنيه، و المراد
هنا من يتعرض لعقد أو ايقاع لا يتسلط عليه شرعا، و هو منسوب إلى الفضول و هي
الزوائد، فاضافة العقد إليه من قبيل الاضافة إلى الفاعل، لا من قبيل الوصف و
الموصوف.
و قد يجعل وصفا للعقد و يقال أنّه تسامح، و لكن لا يبعد صحته بدون التسامح
نظرا إلى كفاية أدنى مناسبة في الاضافة، فتأمل.
2- المراد بعدم الصحة هنا عدم ترتب الأثر عليه بدون الإجازة، لا عدم صحته
مطلقا، فهو مساوق للقول بتوقفه عليها، و إن شئت قلت: إنّ عقد الفضولي من قبيل جزء
المؤثر، لا تمام العلّة، فإذا انضمّ إليه الجزء الآخر و هو الإجازة تمّ العقد، و
هذا هو معنى عدم صحته بنفسه، و ما في كلام شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أنّ معنى عدم
الصحة عدم ترتب اللزوم، فيه تسامح واضح، للاتفاق منه و من غيره على عدم النقل بدون
الإجازة (سواء قلنا بالكشف أو النقل) لا أنّه ينقل من غير لزوم.
3- ينبغي أن يكون محل الكلام ما يتعارف الفضولي فيه عند العقلاء، مثل ما نراه
في