responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 243

[الشرط السادس أن يكونا مالكين أو مأذونين من قبل المالك‌]

بيع الفضولي‌

[في صحة بيع الفضولي و بطلانه‌]

المسألة الاولى: عدم صحة عقد الفضولي و وقوفه على الإجازة

و من الشرائط المعتبرة في المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من قبل المالك أو الشارع، و الأوّل معلوم، و الثاني كالولي و الحاكم الشرعي و المقتص و غير ذلك مع شرائطه.

و فرّعوا على ذلك عدم صحة عقد الفضولي و وقوفه على الإجازة، و قد بسط القول فيه المتأخرون بعد إجماله عند القدماء، و قبل الورود في البحث لا بدّ من تقديم امور:

1- الفضولي: على ما ذكره بعض أرباب اللغة- هو من يتعرض لما لا يعنيه، و المراد هنا من يتعرض لعقد أو ايقاع لا يتسلط عليه شرعا، و هو منسوب إلى الفضول و هي الزوائد، فاضافة العقد إليه من قبيل الاضافة إلى الفاعل، لا من قبيل الوصف و الموصوف.

و قد يجعل وصفا للعقد و يقال أنّه تسامح، و لكن لا يبعد صحته بدون التسامح نظرا إلى كفاية أدنى مناسبة في الاضافة، فتأمل.

2- المراد بعدم الصحة هنا عدم ترتب الأثر عليه بدون الإجازة، لا عدم صحته مطلقا، فهو مساوق للقول بتوقفه عليها، و إن شئت قلت: إنّ عقد الفضولي من قبيل جزء المؤثر، لا تمام العلّة، فإذا انضمّ إليه الجزء الآخر و هو الإجازة تمّ العقد، و هذا هو معنى عدم صحته بنفسه، و ما في كلام شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أنّ معنى عدم الصحة عدم ترتب اللزوم، فيه تسامح واضح، للاتفاق منه و من غيره على عدم النقل بدون الإجازة (سواء قلنا بالكشف أو النقل) لا أنّه ينقل من غير لزوم.

3- ينبغي أن يكون محل الكلام ما يتعارف الفضولي فيه عند العقلاء، مثل ما نراه في‌

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست