على المكلف، و من المعلوم أنّ مجرّد إنشاء الصيغة و لو من قبل الغير لا ثقل له
عليه من ناحية حكمه الوضعي.
رابعها: إذا رضي المكره بعد العقد بلا فصل، أو مع الفصل القصير، أو الطويل،
فهل يصح العقد أم لا؟ فيه كلام بينهم، المشهور نقلا أو تحصيلا، كما عن بعضهم،
الصحة، بل عن الرياض و الحدائق أنّ ظاهرهم الاتفاق عليه، و لكن مع ذلك ذكر المحقق
الثاني في جامع المقاصد و صاحب الجواهر في الجواهر أن المسألة لو لم تكن إجماعية
فللنظر فيها مجال.
و الظاهر أنّ عمدة الإشكال فيه من جهات:
الاولى: من ناحية عدم اندراجه في عنوان العقود بعد فقدان قصد العقد في المكره
(بناء على إشكالهم في صحة قصد المكره و أنّه كالهازل عندهم) و هذا الذي أشار إليه
في الجواهر و اعتمد عليه في كثير من عباراته، و لكن قد عرفت فساده و أنّ المكره
قاصد لحقيقة العقد غالبا، و إن لم يكن راضيا بمفاده.
الثانية: من ناحية عدم اقترانه للرضا، و هو من الشرائط المقارنة، و اجيب عنه:
بأنّ المستفاد من أدلة اعتباره إنّما هو لزومه في تأثير العقد، أمّا مقارنته له
فلا دليل عليه، و لذا حكموا بصحة عقد الفضولي مع أنّ الرضا فيه لا يكون إلّا بعده
و لو شك في اشتراط المقارنة فالاطلاقات تدفعها كما لا يخفى.
الثالثة: إنّ عدم الرضا إذا بقى بعد زوال الإكراه كان في حكم الفسخ، كما إذا
فسخ في الفضولي (و ردّ العقد بعد العلم به) ثم أجازه فانه لا تصح الإجازة بعد الرد
و كذلك ما نحن بصدده.
و فيه: أنّه لو سلّمنا عدم كفاية الإجازة بعد الردّ في الفضولي و شبهه لا نسلم
كون مجرّد عدم الرضا الباقي بعد زوال الإكراه بحكم الرد الإنشائي، هذا مضافا إلى
أنّه لا يشمل جميع صور المسألة.
هذا و لكن مع ذلك كله في النفس شيء من أصل المسألة، نظرا إلى أنّه غير معروف
عند العقلاء من أهل العرف و أنّهم لا يرون مجرّد الرضا زوال الإكراه كافيا إلّا أن
يرجع إلى عقد جديد- و هو ممّا لا كلام فيه- و من الواضح أنّ العمومات و الاطلاقات
ناظرة إلى ما عند