المؤمن بالمذهب و المخالف له، من أي فرقة من الفرق، بل الأصل في المسألة هو
هذا، و قد أمضاه الشارع المقدس لا بعدم الردع، بل بالتصريح بالنهي عنه، و قد عقد
في الوسائل بابا لعدم صحة اليمين في الإكراه روى فيه روايات كثيرة [1] و كذا عقد بابا
في عدم صحة طلاق المكره روى فيه أيضا روايات كثيرة [2].
و هاهنا مسألتان:
الاولى: هل المكره فاقد للقصد؟
كما يظهر من غير واحد من أصحابنا حتى أنه في الشرائع عطف المكره على المجنون و
الصبي، الذين لا قصد لهما أو قصدهما كالعدم حيث قال: «أمّا الشروط فمنها ما يتعلق
بالمتعاقدين، و هو البلوغ و العقل و الاختيار، فلا يصح بيع الصبي و لا شراؤه و كذا
المجنون و المغمى عليه و السكران غير المميز، و المكره»، و لكن صرّح بعد ذلك بأنّه
و لو رضي كل منهم بما فعل بعد زوال عذره (لما يصحّ) عدا المكره للوثوق بعبارته.
و قال في الجواهر بعد نقل هذا الكلام: «إنّه إن لم تكن المسألة إجماعية فللنظر
فيها مجال، كما اعترف به في جامع المقاصد ضرورة عدم اندراجه في العقود بعد فرض
فقدان قصد العقدية و إن صدور اللفظ فيه كصدوره من الهازل و المجنون و نحوهما و قصد
نفس اللفظ بمعنى الصوت غير مجد» [3].
ثم ذكر في أواخر كلامه أنّه لو تصور قصد المكره معنى اللفظ مع عدم الرضا منه و
قلنا أن الإكراه لا يخرجه عن صلاحية التأثير جرى عليه حكم الفضولي، و عليه حمل
كلمات الأصحاب في صحة عقد المكره بعد لحقوق الرضا.
و صرح شيخنا العلّامة الأنصاري قدّس سرّه أنّ المراد بعدم قصد المكره إلى
اللفظ الوارد في
[1]. وسائل الشيعة، ج 16، الباب 16 من
أبواب الايمان، ح 6.
[2]. راجع المصدر السابق، ج 15 الباب
37 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه.