و اعتبار القصد بهذا المعنى من القضايا التي قياساتها معها، لعدم تحقق
المعاقدة و المعاهدة بدون ذلك، فلا يصدق عنوان العقد و غيره من عناوين البيع و
شبهه، حتى يشمله أدلة وجوب الوفاء بها كما هو ظاهر.
بل لا بدّ أن يكون القصد إلى ما هو مبين في الشرع، أو دائر بين العقلاء من أهل
العرف و لم يردع عنه، و ما ذكره بعض أعاظم المحشين «من أن حقيقة البيع عبارة عن
الاعتبار النفساني المظهر بمبرز خارجي سواء أمضاه العرف و الشرع أم لا و سواء كان
في العالم شرع و عرف أم لا» كما ترى، لعدم صدق هذه العناوين قطعا بدون ما ذكرناه.
الشرط الرابع: «في اعتبار تعيين المالك و من له العقد»
ذكر المحقق الأنصاري قدّس سرّه هنا كلاما عن صاحب المقاييس في تعيين المالك و
من له العقد، و حاصله التفصيل بين صور المسألة، فتارة لا يتعدد وجه وقوعه كما إذا
قال: بعت عن موكلي، و كان وكيلا عن واحد، و اخرى يتعدد وجه وقوع العقد كما إذا كان
وكيلا أو وليا عن اثنين، فحينئذ يجب التعيين، و ثالثة يكون له انصراف كما إذا
اشترى أو باع شيئا في الذمة و لم يعين أنّه لنفسه، أو لموكله فحينئذ ينصرف إلى
نفسه، أمّا إذا لم يكن معينا في الواقع، و لا عينه بنفسه، و لم يكن هناك انصراف،
وقع باطلا، و لا يجوز ايقاع العقد مبهما و تعيينه بعد العقد.
و استدل عليه: بأنه لو لم يعين لزم كون الملك بلا مالك، و لازمه أيضا عدم
الجزم بشيء من العقود، و لا فائدة في التعيين بعد العقد (انتهى ملخصا).
و أورد عليه شيخنا الأعظم قدّس سرّه و غيره بما حاصله: إنّ تعيين العوضين كاف
من دون حاجة إلى تعيين المالكين فإن كان العوض شخصيا وقع البيع و الشراء لمالكه، و
إن كان كليا فما لم يكن مضافا إلى شخص، لم يصح بيعه و لا شرائه لأن الكلي إنّما
يكون مالا إذا أضيف إلى ذمة معينة و إلّا فلا.
أقول: هذا مبني على عدم جواز بيع شيء لغير مالكه، أو اشتراء شيء لغير مالك
الثمن،