و التسع، و المراهق في بعضها الآخر، أمّا يكون بتفاوت درجات الاستحباب أو
تفاوت الصبيان في ذلك بحسب استعدادهم.
3- لا ينبغي الشك في شمول أدلة الأحكام الوضعية له مثل إحداث الوضوء، و وجوب
الغسل بمس الميت و الجناية، كما ذكروه في باب عرق الجنب من الحرام، و يصح منه
الغسل، و كذا أدلة الضمانات و الديات، إلّا إذا كان أدلتها منصرفة إلى خصوص
البالغين.
4- و في شمول أدلة الخمس له إشكال، و يمكن أن يقال، فرق بين ما دلّ على أن في
المعدن الخمس (مثلا) و ما فيه أمر بأداء الخمس، و الثاني ظاهر في خصوص البالغين
دون الأول، فتأمل.
الشرط الثاني: «العقل و الرشد»:
ذكر في الشرائع اعتبار العقل في المتعاقدين بعد ذكر البلوغ و أدعى في الجواهر
الإجماع عليه بقسميه، ثم قال: لا لعدم القصد فانّه قد يفرض في بعض أفراد المجنون
بل لعدم اعتبار قصده، و كون لفظه لفظ النائم.
أقول: المسألة إجماعية قطعا و يدل عليه مضافا إلى ذلك امور:
1- بناء العقلاء من غير نكير و قد أمضاه الشارع المقدس لا بعدم الردع بل
بالامضاء أيضا، فهم قائلون بخروج المجنون كالصبي عن دائرة الأحكام و القوانين و
المعاقدات و لا يرون لعقدهم و عهدهم و تصرفاتهم المالية اعتبارا.
2- ما دلّ على عدم جواز ايتاء الأموال للسفهاء سواء اليتامى و غيرهم مثل قوله
تعالى: