مثل ما روى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث: قال: «أنا نأمر
صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم» (الحديث) [1].
و ما روى الصدوق قدّس سرّه، قال الصادق عليه السّلام: «الصبي يؤخذ بالصيام إذا
بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه» الحديث [2].
إلى غير ذلك، و لكن الإنصاف أنّها لا تعارض ما مرّ، لعدم المنافاة بين تمرينهم
إذا لم يقدروا على الصيام كاملا، و استحباب فعلهم ذلك إذا اطاقوه.
و كذا لا منافاة بين تمرين الوضوء بغسل بعض اعضائه كما يظهر من رواية عبد
اللّه بن فضالة عن أبي عبد اللّه أو أبي جعفر عليه السّلام قال: «سمعة يقول: يترك
الغلام حتى يتم له سبع سنين، فإذا تمّ له سبع سنين قيل له اغسل وجهك و كفيك، فإذا
غسلهما قيل له: صلّ ثم يترك حتى يتمّ له تسع سنين، فإذا تمّت له علّم الوضوء و ضرب
عليه، و امر بالصلاة و ضرب عليها» [3]. و بين فعل الصلاة و الوضوء تاما، و ذلك باختلاف سني عمرهم
و على حسب استعداداتهم.
بقي هنا امور:
1- إنّ ظاهر كلماتهم و فتاواهم (قدس اللّه اسرارهم) و إن كان رفع جميع
التكاليف الإلزامية منهم، و لكن يشكل الأمر بالنسبة إلى بعض الكبائر الفاحشة إذا
كان له عقل تام و رشد كامل، مثل قتل النفوس البريئة و احراق الدور و قطع الحرث و
النسل و ما أشبهها الاستقلال عقله بقبحها و استلزام الفتوى بالجواز، ترغيبه إلى
هذه الامور، فالأحوط لو لا الأقوى حرمة ذلك عليهم إذا كانوا شاعرين عاقلين.
2- اختلاف الروايات بحسب ما ذكر فيها من السنين من الست في بعضها، و السبع
[1]. وسائل الشيعة، ج 7 الباب 29 من
أبواب من يصح منه الصوم، ح 3.