responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 220

المقام السابع: في شرعية عبادات الصبي‌

و اعلم أنّه وقع الكلام في كون عباداته شرعية أو تمرينية، و حكي في الجواهر في أبواب الصوم قولا ثالثا عن الشهيد الثاني قدّس سرّه، و هو الاعتراف بصحة عباداته و إن لم تكن شرعية، نظرا إلى أنّ الصحة لا تستلزم كون صومه شرعيا لأنّها من خطاب الواضح و هو لا يتوقف على التكليف‌ [1].

أقول: الظاهر أنّ مراده أنّ صومه غير مأمور به بأمر تكليفي و إن كان محكوما بالصحة بعنوان حكم وضعي، و لكن يرد عليه: إنّ الشرطية و الجزئية في العبادات لا تنتزع إلّا من الأحكام التكليفية، و إن شئت قلت: الحكم الوضعي، أي الصحة هنا، إنّما ينتزع من مطابقة الأمر، لا أنّه حكم مستقل برأسه.

نعم، في غير هذا الباب قد يكون الحكم الوضعي مستقلا في الجعل لكن هنا ليس كذلك، و تمام الكلام في محله من مباحث الاستصحاب (مباحث الحكم الوضعي).

و على كل حال فالأقوال هنا ثلاثة: أحدها: إنّها صحيحة و مأمور بها، الثاني: صحيحة ليست مأمورا بها، الثالث: ليست صحيحة و ليست مأمورا بها بل هي مأمور بها بأمر تمريني لا واقعي.

ثم إنّ القول بكونها شرعية لا يلازم القول بسقوط الفرض به كما إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت بعد ما صلّى، فلذا حكم في الشرائع بعدم الاكتفاء به مع أنّه قائل بشرعية عبادات الصبي، كما يظهر من كلماته في أبواب الصيام بل حكي عدم الاكتفاء به من أكثر الأصحاب، و صرح صاحب الجواهر قدّس سرّه بشرعية عباداته مع أنّه أشكل في الاكتفاء به إذا بلغ في أثنائها أو في الوقت فراجع‌ [2].

و الحق شرعية عباداته و صحتها، و أستدل القائلون بها تارة بالاطلاقات و الأدلة العامّة، و اخرى بالادلة الخاصة الواردة في المسألة.

أمّا الأدلة العامة، أعني اطلاقات الصلاة و الصيام و غيرها فلا دلالة فيها على خصوص‌


[1]. جواهر الكلام، ج 16، ص 330.

[2]. المصدر السابق، ج 7، ص 261.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست