responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 216

هذا و الوكيل في إجراء الصيغة وكيل في نفس البيع، و لا معنى لكونه وكيلا في إجرائها فقط، نعم هو وكيل في المعاملة بقيودها و شروطها المعينة من قبل المالك و إلّا فلا معنى للوكالة في مجرّد الصيغة فقط، فتدبّر فانّه حقيق به.

المقام السادس: من أحكام الصبي «في حكم إسلامه»

الصبي إمّا مميز أو غير مميز، و المراد من المميز هنا تمييز الإسلام و الكفر و قبول أحدهما عن علم و بيّنة بحسب حاله، أمّا غير المميز فلا ينبغي الإشكال في إلحاقه بأبويه، كما صرّح به كثير منهم في أحكام النجاسات في باب نجاسة الكافر، منهم الشيخ قدّس سرّه في المبسوط، و صاحب الايضاح، و نهاية الأحكام، و العلّامة قدّس سرّه في التذكرة، و الشهيد قدّس سرّه في الذكرى، فيما حكى عنهم بل قد يدعى عدم الخلاف أو الإجماع عليه.

و هو المعروف بينهم في أحكام النجاسة، و الأسر، و الاسترقاق، و غيرها.

و اختلف كلمات العامة هنا.

فعن الحنفية إن تصرف الصبي على ثلاثة أقسام:

«الأول»: أن يتصرف تصرفا ضارا بماله و هذا لا ينعقد.

«الثاني»: أن يتصرف تصرفا نافعا بيّنا كقبول الهبة و الدخول في الإسلام، و هذا ينعقد و ينفذ و لو لم يجزه الولي.

«الثالث»: أن يتردد بين النفع و الضرر، كالبيع و الشراء، و هذا القسم ينعقد موقوفا على أجازة الولي‌ [1].

و عن الشافعية: لا يصحّ تصرف الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز، فلا تنعقد منه عبارة، و لا تصح له ولاية، لأنّه مسلوب العبارة و الولاية، فإذا نطق الصبي من أبوين كافرين بالإسلام، فلا ينفع إسلامه‌ [2].


[1]. الفقه على المذاهب الاربعة، ج 2، ص 363 (ملخصا).

[2]. المصدر السابق، ص 365.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست