عنه، بل ادعى في الرياض إجماع المسلمين عليه حيث قال: «الأظهر جوازه فيما كان
بمنزلة الآلة لمن له أهليته، لتداوله في الأعصار و الأمصار السابقة و اللاحقة من
غير نكر، بحيث يعد مثله إجماعا من المسلمين كافة».
و أجيب عنه بأمور:
1- عدم الاعتبار بهذه السيرة لعدم اتصالها بزمن المعصومين عليهم السّلام و
احتمال نشؤها عن التساهل في الدين، كما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه في مكاسبه، و
احتمله صاحب الجواهر قدّس سرّه في كلامه [1].
2- كون الآخذ عن الصبي هنا موجبا قابلا، كما استقربه كاشف الغطاء قدّس سرّه
فيما حكي عنه.
3- كون الصبي من قبيل الآلة هنا، فيكون نوع معاطاة و لو على القول بالملك تجري
بين البالغين، و قد تصح المعاطاة بما يكون أقل من ذلك كما في دخول الحمام و جعل
الاجرة في صندوق الحمامي، أو أخذ باقة بقل و جعل الثمن في المحل المعدّ له، كما
يظهر من كلمات الرياض و غيره.
4- كونه مجرّد الإباحة بالعوض تدور مدار رضاه المالكين البالغين.
أقول: يرد على الأوّل: إنّ انكار مثل هذه السيرة بالنسبة إلى شراء الخبز و
الماء و البقل و شبهها، إنكار لأمر واضح، فقد جرت السيرة على ذلك حتى فيما قبل
الإسلام و في جميع الأعصار بحسب طباع الناس، و لا يتوقف أحد في إرجاع هذه الامور
إلى الصبي حتى يبلغ، و لو ردع عنه الشارع لظهر و بان قطعا، و لا تختص هذه السيرة
بالمتساهلين في الدين بل يجري عليه أهل الإيمان و اليقين أيضا.
أمّا الثاني: فهو مخالف للوجدان، غير معمول عند الناس الذين استقر عليه
سيرتهم، و لا يكون ذلك على فرض وجوده إلّا عند الفقهاء منهم.
أمّا الثالث: فلازمه المنع عن التصرفات المتوقفة على الملك، أو القول بالملكية
آنا ما قبلها، و كلاهما بعيد لا تساعد عليهما القواعد.