responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 212

و يدل عليه: مضافا إلى ذلك، ما عرفت سابقا من آية سورة النساء، حيث تدل على منع اليتامى من أموالهم قبل البلوغ و إيناس الرشد منهم، و هو عام يشمل ما كان مع اذن الولي.

و هكذا اطلاقات ما دلّ على عدم جواز أمر الصبي في عقوده و معاملاته، و كذلك حديث رفع القلم عنه، بناء على شموله لقلم التكليف و الوضع، و قد مرّ بيانه لا سيما مع ذكره في ذيل حكم جناية الصبي في رواية أبي البختري.

المقام الثالث: في تصرفه في مال غيره بإذنه‌

و منه يظهر الكلام في «المقام الثالث» و هو تصرفه في مال غيره بإذنه بعنوان الوكالة، فان أيضا باطل، و يشمله اطلاق كلمات الأصحاب و فتاواهم بعدم صحة تصرفات الصبي.

و آية اليتامى و إن كانت تختص بأموالهم و لا تشمل أموال غيرهم، إلّا أنّ اطلاق ما دلّ على رفع القلم منه و عدم جواز أمره يشمله أيضا.

نعم، في بعضها مثل رواية حمران‌ [1] التعبير بقوله «دفع إليها مالها» و كذلك غيرها [2] و لكن غير واحد منها مطلقة لا تختص بماله فتدبّر.

هذا مضافا إلى ما عرفت من بناء العقلاء و إمضاء الشارع له، و الظاهر شموله لما نحن بصدده.

و قد ذهب بعض أعلام العصر في «مصباح الفقاهة» إلى القول بالجواز، نظرا إلى العمومات و الاطلاقات الدالة على الصحة. و فيه أنّ اللازم رفع اليد عنها بعد ما دلّ على منعه، مضافا إلى أن انصراف العمومات و الاطلاقات منه قوى جدّا.

بقي هنا شي‌ء:

و هو أنّه صرّح بعض الأصحاب بالفرق بين المعاملات الخطيرة و اليسيرة، فأجاز تصرفات الصغير في الأخير، كما ذكره المحدث الكاشاني قدّس سرّه فيما حكي‌


[1]. وسائل الشيعة، ج 1، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات، ح 2.

[2]. المصدر السابق، ج 13، الباب 2 من أبواب الحجر، ح 3.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست