أضف إلى ذلك أنّ هذا التعبير غير متعارف في أبواب العقود و الإيقاعات، و
التعبير بالعمد و الخطأ معمول في أبواب الجنايات.
ثم إنّه قد أورد على الاستدلال بها في مصباح الفقاهة [1] بأمرين يمكن الذبّ عنهما:
1- إنّ العمل لها يوجب تأسيس فقه جديد، لأن لازمه عدم بطلان صوم الصبي
بالمفطرات المعهودة، لأنّ عمده بمنزلة الخطأ، و كذا صلاته بالتعمد بترك سجدة واحدة
مثلا ممّا لا يوجب البطلان إذا صدر سهوا من البالغين، هذا من ناحية.
و من ناحية اخرى يلزم بطلان جميع عباداته، لاعتبار النيّة فيها عن إرادة و
اختيار، و قد فرض كون إرادته كالعدم، فعباداته باطلة خالية عن النيّة.
و فيه: أنّه حكم امتناني و لا منّة في بطلان عبادته كما هو ظاهر، و أمّا
بالنسبة إلى المفطرات و قواطع الصلاة فالانصاف انصرافه عنها كما هو ظاهر، و بعبارة
اخرى: ظاهر الأدلة مطابقة عبادات الصبي للبالغين في جميع أجزائها و شرائطها و
موانعها.
2- إن تنزيل عمد الصبي بمنزلة خطأه على وجه الإطلاق يقتضي أن يكون هنا أثر خاص
لكل منهما، و من الواضح أنّه لا مصداق لهذه الكبرى إلّا في أبواب الجنايات لا غير.
و فيه: إن تنزيله يمكن أن يكون من حيث عدم الأثر للخطأ كأن يقول إن اختيار
الصبي في أبواب العقد كالإكراه، أي لا أثر له كعقد المكره، و مثل هذا التعبير صحيح
قطعا، و لا يعتبر في تنزيل شيء بمنزلة آخر أن يكون لكل واحد منهما أثر فعلى بل
يكفي كون أحدهما لا أثر له، و تنزيله بمنزلته إنّما هو من جهة عدم التأثير كما لا
يخفي.
المقام الثاني: تصرف الصبي في أمواله بأذن الولي و أجازته
و الظاهر أنّه أيضا ممنوع و داخل في اطلاقات كلمات القوم، و لذا ذكر في
الجواهر الإجماع بقسميه عليه أي على عدم صحة بيع الصبي و لو اذن له الولي قبل
البيع أو بعده [2].