responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 206

شراؤه، و أنّه لا فرق بين الصبي المميز و غيره، و لا فرق بين كون المال له أو للولي أو لغيرهما، أذن مالكه أو لم يأذن» [1].

و عن العلّامة قدّس سرّه: «إن الصغير محجور عليه بالإجماع، سواء كان مميزا أو لا في جميع التصرفات إلّا ما استثنى، كعباداته و إسلامه و احرامه و تدبيره و وصيته و ايصال الهداية و إذنه في دخول الدار على خلاف في ذلك».

و أمّا العامة، فمن الشافعية بطلان عقده مطلقا، و عن الحنابلة الحكم بفساد تصرف غير المميّز أيضا، إلّا إذا أذن الولي، و يقرب منه قول المالكية.

و أمّا الحنفية، فقد قالوا بفساد عقد غير المميز مطلقا، و أمّا المميز فقد ذكروا أنّه على ثلاثة أقسام: إن كان تصرفه ضارا فلا شبهة في عدم نفوذه، و إن كان نافعا كقبول الهدية و دخول الإسلام يقع صحيحا قطعا، و إن تردد أمره فهو موقوف على اجازة الولي‌ [2].

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الكلام يقع في مقامات:

الأول: استقلال الصبي بالتصرف في أمواله.

الثاني: تصرفه في ماله باذن وليه.

الثالث: تصرفه في مال غيره باذنه و اذن وليه.

الرابع: قبول شي‌ء كالهدايا و الهبات و الوصايا.

الخامس: اجراء صيغة العقد لغيره أو لنفسه.

السادس: إسلامه.

السابع: عباداته.

المقام الأول: استقلال الصبي بالتصرف في أمواله‌

أمّا «المقام الأول»- فلا إشكال و لا نزاع في فساده و بطلانه، و قد أجمع الكل عليه و إن وقع الكلام في مستنده، و يدل عليه قبل كل شي‌ء السيرة المستمرة بين العقلاء على حجر


[1]. الحدائق الناضرة، ج 18، ص 367.

[2]. الفقه على المذاهب الاربعة، ج 2، ص 366- 363.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست