بعد تمام الكلام في شرائط العقد فالآن نشرع في شرائط المتعاقدين و المتبايعين،
فنقول و منه سبحانه نستمد التوفيق و الهداية:
الشرط الأول: «البلوغ»
و اشتراطه في الجملة مجمع عليه بين الأصحاب، بل بين علماء الإسلام، و إن
اختلفوا في تفاصيله، قال في الجواهر بعد كلام له في الصبى البالغ عشر سنين ما نصه:
«فصحّ حينئذ للفقيه نفي الخلاف في
المسألة على الإطلاق، بل صحّ له دعوى تحصيل الإجماع على ذلك، كما وقع من بعضهم، بل
ربّما كان كالضروري و خصوصا بعد ملاحظة كلام الأصحاب و ارسالهم لذلك ارسال
المسلمات، حتى ترك جماعة منهم الاستدلال عليه اتكالا على معلوميته» [1].
ثم استغرب من كلام المحقق الأردبيلي قدّس سرّه و بعض من تأخر عنه، حيث اطنبوا
في تصحيح عقد من بلغ عشرا بل ربّما كان ظاهر عبارته عدم الفرق بين بلوغه عشرا و
عدمه، ثم قال: و هو مع سبقه بالإجماع بل و لحوقه، محجوج بالأصل المزبور (و الظاهر
أصالة الفساد) [2].
و ذكر في الحدائق: «إنّ ظاهر كلام جمهور الأصحاب أنّه لا يصحّ بيع الصبي و لا