نعم، لا فرق في الزمان المعتد به بين ما يكون عوده خارجا عن اختيار الضامن أو
ما يكون باختياره، و لكن اعداد المقدمات له يحتاج إلى الزمان، لا تحاد الدليل في
البابين.
2- هل يملك البدل الذي يعطى للحيولة؟
ظاهر كلمات الأصحاب كما حكي عنهم ملكية البدل، بل قد يدعى الإجماع عليه و لكن
استشكل عليه المحقق الثاني و الشهيد الثاني قدّس سرّهما في «جامع المقاصد» و
«المسالك» بما حاصله «أنّه كيف يدل البدل في ملكه، مع أنّه لم يخرج المبدل عن
ملكه، فلازمه أن لا يكون البدل مقابلا للعين، و يلزم الجمع بين العوض و المعوض».
و عن المحقق القمي قدّس سرّه في أجوبة مسألة القول بكون البدل مباحا له اباحة
مطلقة لا يدخل في ملكه إلّا بالتلف، أي تلف العين.
و لكن الموجودة في جامع الشتات (الذي هو أجوبة مسألة) خلاف ذلك، بل صرح بأن
البدل ملك محض له من جميع الجهات، و إن كان ملكا متزلزلا و مراعى بظهور العين
المغصوبة (انتهى ملخصا) [1].
و عن صاحب الكفاية الميل إلى كون البدل ملكا لمالك العين و المبدل ملكا للغاصب
ملكية متزلزلة من الجانبين لا تستقر إلّا بالتلف.
ففي المسألة أقوال ثلاثة و إن كان المشهور المعروف هو الأول.
و عمدة ما كان سببا للعدول عن الملكية إلى الإباحة هو الإشكال الجميع بين
العوض المذكور في كلمات المحقق الثاني و الشهيد الثاني قدّس سرّهما و لكن أجاب عنه
في الجواهر بأن البدل غرامة، الدليل الشرعي [2] إشارة إلى أنّه ليس بدلا حتى يجري أحكامه بل
هو حكم تعبدي من باب الغرامة.
و أجاب عنه شيخنا الأعظم قدّس سرّه في المكاسب بطريق آخر، حاصله: إنّ ملكية
البدل إنما هي لتحقق السلطنة الفائتة على العين، فالواجب إعادة تلك السلطنة، و لكن
لما كان