responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 182

«الثاني» ما المراد بالاعواز في أمثال المقام؟

فيه وجوه أو أقول:

«احدهما» ما حكاه في الجواهر عن التذكرة و المسالك من أنّ المراد بالفقدان أن لا يوجد في ذلك البلد و ما حوله.

«ثانيها» ما عن جامع المقاصد من أنّ المراجع فيه العرف.

«ثالثها» أنّ المراد فقدانه مطلقا و لو في البلاد النائية.

و حيث لا يوجد في المسألة نص و لا دليل إلّا الرجوع إلى سيرة العقلاء، فاللازم الرجوع إليها، و الظاهر أنّها مستقرة على ما ذكره العلّامة و الشهيد الثاني قدّس سرّه و لا يلزمون الضمان على تحصيل المثل من البلاد النائية بل يكلّفونه بأداء القيمة.

نعم، في زماننا هذا الذي يسهل النقل من بلد إلى بلد فالمدار فيه على ما يشكل نقله منه إليه عادة، و لا يمكن الوصول إلى المثل بسهولة، و حينئذ القول بوجوب تحصيله بأى صورة كانت، لا سيما إذا كان غاصبا يؤخذ بأشق الأحوال، كما ترى.

«الثالث» كيف يمكن معرفة القيمة مع عدم وجود المثل‌

، و هل المراد فرضه موجودا في غاية القلة، أو في غاية الوفور، أو المتوسط بين ذلك؟ الظاهر أنّ خير هذه الوجوه هو الأخير كما يعرف من أشباهه في الفقه و سيرة العقلاء، لعدم وجود دليل هنا إلّا سيرتهم، و لو شك في بعض المصاديق فاصالة الاشتغال محكّمة كما لا يخفى.

الأمر الثامن: حكم القيمي و مدار القيمة.

قد عرفت أنّ القيميات مضمونة بالقيمة، كما عرفت الدليل عليه من الأخبار و بناء العقلاء في ذلك، و قد أمضاه الشرع، و ما يحكى من الخلاف في ذلك من بعض، لا يعبأ به، و الظاهر أنّه لا فرق بين وجود المثل له اتفاقا كمن يملك فرسين توأمين شبيهين من جميع الجهات، فباع أحدهما ثم اتلفه بعد الاقباض، فهل يمكن إلزامه بتداركه بما عنده من الفرد الآخر الذي يكون مثله في جميع الجهات؟ لا يبعد عدم الإلزام، كما أنّه لا يمكن إلزام المشتري بقبوله، فانّ الأحكام في هذه الامور تدور مدار الأنواع لا الأفراد الخاصة كما يظهر بمراجعة سيرة العقلاء في أمثاله.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست