مقداره، يعنى كما أنّهم يعتدون عليكم فاعتدوا عليهم.
و استشهد له بأن الحرب على كل تقدير داخلة في مورد الآية و لا يمكن إرادة
المماثلة في مورده لأنّ العدو إذا قتل من المسلمين عددا معينا لا يلزم عليهم قتل
هذا العدد منهم في الحروب.
و لكن ما ذكره مخالف لظاهر الآية، و المماثلة في موردها هي المماثلة في نقض
حكم الشهر الحرام كما عرفت.
و على كل حال هذه المسألة أوضح من أن تحتاج إلى هذه التكلّفات.
ما هو المثلي و القيمي؟
هذا كله في ناحية الكبرى، أمّا صغرى المسألة:
فقد عرّف «المثلي» و «القيمي» بتعاريف كثيرة تبلغ سبع تعريفات في كلمات شيخنا
الأعظم قدّس سرّه، و ربّما تبلغ اثنى عشر تعريفا من طرق الخاصة و تعريفا واحدا من
طرق العامة في كلمات صاحب الجواهر قدّس سرّه في كتاب الغصب [1] و لكنّها متقارب المضمون و عمدتها ثلاث
تعريفات:
1- «المثلي ما تتساوى أجزاؤه من حيث القيمة» و هذا هو المحكي عن المشهور.
2- «أنّه ما قدر بالكيل و الوزن».
3- «ما هو كذلك و يجوز بيعه سلما».
و من الواضح أنّ هذين اللفظين لم يردا في نص آية أو رواية حتى يتكلم في
مفهومهما، نعم ذكرا في معقد الإجماعات، و لكن قد عرفت الإشكال في دعوى الإجماع في
مثل هذه المسائل.
و من هنا يعلم أن الطريقة التي اختارها شيخنا الأعظم قدّس سرّه و من تبعه و
اقتدى به، من