4- حكم ما
إذا كان كلّ من العوضين من الأثمان أو العروض
قد يقال: إذا
كان أحد العوضين من الأعراض، و الآخر من النقود، فالأمر فيه واضح، فإنّه بيع قطعا،
و باذل السعلة بايع، كما أنّ باذل النقود مشتر، و يجري عليهما أحكامهما.
أمّا إذا
كانا من العروض أو من النقدين، فقد يفصّل بين ما إذا أراد أحدهما الربح و الآخر
رفع حاجته، فالأول بايع و الثاني مشتر، و أمّا إذا أراد منهما الربح أو رفع حاجته،
فليس بيعا، و لا بايع هناك و لا مشتر، بل نوع تجارة داخلة في قوله تعالى:
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ.
و فيه: أولا:
أنّه لا دليل على ما ذكره من التفصيل، و لا من الشرع و لا من العرف و العقلاء.
و ثانيا:
الظاهر من الصورة الثانية أنّ كلّا منهما بايع من جهة و مشتر من جهة، و لا يبعد
جريان أحكام كلّ منهما عليه، و لكن لا بدّ من ملاحظة الأدلة في كلّ مقام و شمولها
أو انصرافها عن هذا المصداق، فتدبر جيدا.
5- هل يصحّ
جعل المنفعة ثمنا؟
قد عرفت
تصريح شيخنا الأعظم قدّس سرّه و غيره بجواز وقوعها ثمنا، بل قد ادّعى عدم الخلاف
فيه، و لكن صاحب الجواهر نقل عن بعض المتأخرين، اعتبار كون العوضين من الأعيان، و
لعل المراد من كلام الشيخ من نسبته إلى بعض الأعيان لزوم كون الثمن عينا، و يحكي
أنّه المحقق الوحيد البهبهاني قدّس سرّه، و على كلّ حال لا دليل عليه بعد شمول
مفهوم البيع للجميع عدا امور مذكورة في كلماتهم:
منها: أنّ
المشهور بينهم أنّ الإجارة لنقل المنافع كما أنّ البيع لنقل الأعيان.
و أجيب عنه:
بأنّ النظر في هذا الكلام إلى المبيع فقط بقرينة الإجارة، فانّ المنافع إنّما تكون
في المستأجر لا العوض كما هو ظاهر.
و منها: أنّ
وقوع المنفعة ثمنا أمر نادر تنصرف اطلاقات البيع عنه.