فالمتعين القيمة، و لهذا استقر عليه بناء أهل العرف و العقلاء عليه في أحكامهم
كما لا يخفى على من راجعهم، و لا يبعد أنّ الإجماع أيضا نشأ من هنا.
هذا و يمكن الاستدلال عليه، مضافا إلى ما ذكر، بالروايات المختلفة الواردة في
أبواب الضمانات، مثل صحيحة أبي ولاد [1] بالنسبة إلى ضمان البغل بقيمته.
و ضمان قيمة الولد في الأمة المسروقة، مثل ما روى جميل بن دراج عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة
قال: يأخذ الجارية صاحبها و يأخذ الرجل ولده بقيمته» [2].
و غيرها ممّا ورد في نفس الباب.
و ما ورد في باب اقتراض الخبز و الجوز الذي يظهر منه أنّها من المثليات مثل ما
روى الصباح بن سيابة، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إن عبد اللّه بن أبي
يعفور أمرني أن أسألك قال: انا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر،
فقال عليه السّلام نحن نستقرض الجوز الستين و السبعين عددا، فيكون فيه الكبيرة و
الصغيرة فلا بأس» [3].
و ما روى اسحاق بن عمار قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام استقرض الرغيف
من الجيران و نأخذ كبيرا و نعطى صغيرا، و نأخذ صغيرا و نعطى كبيرا، قال: لا بأس» [4].
و ما ورد في أبواب ضمان المستأجر، مثل ما ورد في ضمان الزيت روى الحلبي عن أبي
عبد اللّه عليه السّلام قال: «سئل رجل جمّال استكرى منه ابلا، و بعث معه بزيت إلى
أرض، فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فاهرق ما فيه، فقال: إن شاء أخذ الزيت»،
الحديث [5].
إلى غير ذلك ممّا يعثر عليه الخبير المتتبع.
[1]. وسائل الشيعة، ج 13، الباب 17 من
أبواب أحكام الاجارة، ح 1.
[2]. المصدر السابق، ج 14، الباب 88
من أبواب نكاح العبيد و الاماء، ح 3.
[3]. المصدر السابق، ج 13، الباب 21
من أبواب الدين و القرض، ح 1.