المستوفاة غير ثابت، حتى في مورد الغصب، فلو غصب كتابا أو فرشا أو حليا ثم
ردّه عليه لا يؤخذ منه كراء الكتاب و الفرش و الحلي.
نعم إذا كان معدا للكراء و الانتفاع بمنافعها من هذا الطريق، كالعبد الكسوب و
الدابة المعدّة للكراء أو الآنية و الكتب و الفرش و السيارات التي هي كذلك، فيمكن
القول بضمان منافعها و يؤخذ مثل الكراء منه.
و الظاهر صدق الاتلاف عليه في هذه الصورة أيضا.
و منه يظهر الإشكال في التمسك بقاعدة الاتلاف و أنّه لا يصح إلّا في هذا
الفرض.
و اما قاعدة على اليد فالظاهر عدم شمولها لغير الأعيان، لانصراف عنوان «الأخذ»
و «الاداء» عنه، و اطلاقهما عليه ببعض التمحلات غير كاف في مقام الأخذ بالظهور.
فالتفصيل بين الأعيان المعدّة للكسب و الانتفاع بها بعنوان الكراء و شبهه، و
بين غيرها، قريب جدّا، و إن لم نر من ذهب إليه، و الظاهر أنّ الحكم في المغصوب
أيضا كذلك.
و إن كان يظهر من بعضهم عدم القول به، و لكن لا يكون هذا إجماعا، و لو فرض
الإجماع فيه كان مستندا بحسب الظاهر إلى تلك القواعد المعروفة و شبهها بل يكفى
احتمال ذلك.
هذا كلّه في الجاهل، أمّا لو كان البائع عالما بالفساد و اكتفى بالبيع الصوري
العرفي و رضي بالتصرفات في مقابل التصرف في العوض أشكل الحكم بالضمان هنا كما عرفت
في سابقه.
فيتحصل من ذلك قول رابع في المسألة، و هو التفصيل بين الأعيان المعدة للانتفاع
بكرائها، مع الجهل بالفساد، فتضمن منافعها غير المستوفاة، و بين ما ليس كذلك،
فالضمان مشروط بشرطين: الجهل و كون العين معدّة لما ذكر.
و قد يستدل على عدم الضمان هنا بامور:
الأول: سكوت الروايات الواردة في بيع الجارية المسروقة عن ضمان منافعها غير
المستوفاة، مع أنّها في مقام البيان من هذه الجهة، و قد عرفت اعتبار اسنادها في
الجملة،