responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 165

حكم المنافع غير المستوفاة:

هذا كلّه في حكم المنافع المستوفاة، و أمّا «غير المستوفاة» كما إذا اشترى دارا أو دابة و قبضها و لم ينتفع بمنافعها و مضي عليها مدّة طويلة أو قصيرة، فهل هو ضامن لكراء الدار أو الدابة، أو ليس بضامن؟

المشهور بل ادعي عليه الإجماع في محكي التذكرة و السرائر الضمان بالنسبة إلى المغصوب، و لكن بعبارات قد يلحق به البيع الفاسد أيضا، و إن كان الإلحاق لا يخلو عن إشكال.

قال في التذكرة: إن منافع الأموال من العبد و الثياب و العقار و غيرها مضمونة بالتفويت و الفوات تحت اليد العادية، فلو غصب عبدا أو جارية أو عقارا أو حيوانا مملوكا ضمن منافعه، اتلفها بأن استعملها أو فاتت تحت يده، بأن بقيت مدّة لا يستعملها عند علمائنا أجمع (انتهى).

و لكن إلحاق البيع الفاسد بالغصب و اليد العادية ممنوع.

و مع ذلك في المسألة أقوال ثلاثة:

الأول: ما عرفت من الضمان مطلقا.

الثاني: عدم الضمان مطلقا كما أختاره في إيضاح القواعد.

الثالث: التفصيل بين صورة العلم بالفساد (فلا يضمن) و عدمه (فيضمن) كما حكي عن بعض، و أمّا التوقف فليس قولا، و شيخنا الأعظم قدّس سرّه رجح عدم الضمان في أول كلامه، ثم مال إلى التوقف، و مال أخيرا إلى الضمان، و لكن لم يستقر عليه أيضا.

و الذي يدل على الأوّل، مضافا إلى ما مرّ من دعوى الإجماع الذي عرفت الإشكال فيه، قاعدة الاحترام في الأموال، فانها تقتضي عدم التسلط على مال الغير بغير إذنه، و ضمانه لمنافعه لو تسلط عليه، و الاذن الموجود هنا مبني على فرض صحة البيع و كونه مالكا لا مطلقا، فهو غير كاف.

و قد يستدل بقاعدتي الاتلاف و على اليد، و لكن الجميع قابل للإيراد.

أمّا الأوّل (و هو العمدة في هذه الأبواب) فبناء العقلاء بالنسبة إلى المنافع غير

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست