و إن شئت قلت: إنّ المأخوذ بالعقد الفاسد أعم من أن يكون لعدم مالكية البائع
للبيع أو انتفاء غيره من شرائط العقد و أركانه.
و أمّا الثاني: فلأنّ الاستيلاد كما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه بمعنى جعل
الولد غير داخل في ملك أحد، لأنّ المفروض أنّه يكون حرّا فليس هو من الاستيفاء أو
الإتلاف.
إن قلت: نطفة الأمة أيضا دخيلة في تكوّن الولد، و كذا رحمها، فالاستيلاد اتلاف
لنطفة المرأة و كذا إتلاف لمنافع الرحم (كذا قيل).
قلت: مضافا إلى أن هذه تدقيقات عقلية لا يساعد عليها العرف، فان لازمها إعطاء
قيمة نطفة المرأة أو منافع الرحم، لا قيمة الولد كما هو صريح الرواية فتأمل.
هذا مضافا إلى أنّه لا فرق بين «التلف» و «الإتلاف» فيما نحن فيه، و شمول
قاعدة الإتلاف لأحدهما، و قاعدة على اليد للآخر، لا يكون فارقا، لأنّ هاتين
القاعدتين كلاهما من شئون قاعدة الاحترام كما لا يخفى على الخبير.
فكون الاستيلاد من قبيل الاستيفاء لا يمنع من الاستدلال بالروايات.
إن قلت: في الروايات زرارة أنّه يعوضه بما انتفع [1] و في رواية اخرى له أيضا «يعوضه في قيمة ما
أصاب من لبنها و خدمتها [2]» و هما غير قيمة الولد.
قلت: أمّا قوله «يعوضه بما انتفع» فهو شامل لقيمة الولد، بل قد ورد التصريح
بذلك في تفسير مذكور في ذيل الرواية، و إن كان لا يعلم أنّ هذا التفسير من زرارة
أو غيره، و لكنه مؤيد للمقصود على كل حال.
و أمّا اعطاء قيمة اللبن و الخدمة فهو غير مناف لا عطاء قيمة الولد، و يمكن
الجمع بينهما فتأمل.
و الحاصل: أنّ الاستدلال بهذه الروايات على المقصود وجيه و إن كان مفادها بعض
المطلوب.
[1]. وسائل الشيعة، ج 14، الباب 88 من
أبواب العيوب و التدليس، ح 2.