responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 144

واحد من العقود بانّه «دخل على أن يكون المال مضمونا عليه».

هذا و لكن كثر الاستدلال بها بعين العبارة المذكورة في كلمات المعاصرين بل المتأخرين، و في مقدمهم الفقيه البارع صاحب الجواهر قدّس سرّه فقد استدل بها أو بعكسها بنفس العبارة في طيات كتب الفقه: منها كتاب «التجارة» في بحث المقبوض بالعقد الفاسد، و كتاب «الإجارة» في مسألة اشتراط سقوط الاجرة، و كتاب «العارية» في مسألة تلف العين في يد المستعير، و كتاب «الشركة» في مسألة قسمة الربح على المالين، و في كتاب «السبق» في شرح قول المحقق قدّس سرّه: إذا فسد عقد السبق.

إلى غير ذلك ممّا ذكرناه بعين عبارته في كتابنا «القواعد الفقهية» فلا نعيده هنا [1].

هذا و لم ينقل إنكار من أحد فيما رأينا و إن حكي من بعض كلمات الشهيد الثاني قدّس سرّه في المسالك الترديد فيها في بعض كلماته.

الثاني: مفاد القاعدة

و قد تصدى شيخنا الأعظم قدّس سرّه لتنقيح مفاد القاعدة من شتى الجهات و النواحي.

فمن ناحية أنّ العقد في قولنا: كل عقد يضمن ... يشمل جميع العقود، بل ما يشبه الايقاع كالجعالة.

و من ناحية أنّ المراد بالعقد هل هو أنواعه، أو أصنافه، أو أشخاصه؟ و من أن المراد بالضمان ما ذا؟ و هل هو ضمان المسمى أو المثل؟

و من أنّ المراد بالباء في قولنا «بصحيحه» أو «بفاسده» للظرفية أو السببية؟

و من أن اقتضاء الصحيح للضمان هل هو اقتضائه بذاته، أو يشمل ما إذا كان بسبب الشرط أيضا (كالهبة المعوضة أو العارية المضمونة)؟ إلى غير ذلك.

هذا و لكن الإنصاف كما أشار إليه جمع من المحققين أنّه لا ينبغي اتعاب النفس في هذا الطريق، لما عرفت من أنّ القاعدة بهذه العبارة لم ترد في نص الكتاب أو السنة أو معقد


[1]. راجع القواعد الفقهية، ج 4، ص 214.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست