دون فرق بين ما قام في خصوص الشرائط أو غيرها، و عليه بنينا عدم وجوب الإعادة
و القضاء بعد تبدل رأي المجتهد.
و لكن هذا المعنى أيضا لا يجري في محل الكلام من شرائط البيع و شبهه عند
اختلاف رأي المتعاقدين كما هو ظاهر.
فتحصل من جميع ما ذكرنا أنّ طريق الاكتفاء بأعمال خالفت الأمارة الموجودة عند
المكلّف فعلا أو الأصل كذلك و الاجتزاء بها، أحد امور ثلاثة، بعضها فاسدة و بعضها
لا يجري في المقام:
أولها: كون الأحكام الظاهرية الاجتهادية بمنزلة الأحكام الواقعية الاضطرارية،
و قد عرفت أنّه لا دليل عليه، لو لم نقل بأن الدليل على خلافه، نظرا إلى أنّ فيه
نوعا من التصويب.
ثانيها: حكومة أدلة الاصول على أدلّة الشروط، و قد عرفت عدم تماميتها أيضا
إلّا في موارد خاصة.
ثالثها: عدم شمول أدلة الاصول و الأمارات للوقائع المجتهد فيها من قبل، و قد
مرّ أن هذا و إن كان صحيحا، إلّا أنّه لا أثر له في اختلاف المتعاقدين و إن كان
مفيدا في مباحث تبدل رأي المجتهد.
بقي هنا امور:
1- لا ينبغي الشك في أنّ هذا النزاع إنّما يجري في غير الشرائط التي تقوم بفعل
المتبايعين، مثل الموالاة و تطابق الإيجاب و القبول بل التعليق في الإنشاء، فان كل
واحد من هذه الشرائط تكون من فعلهما لا فعل واحد منهما و معه لا يصح لمن يعتقد
بطلان عقد فاقد لبعض شرائطه من ناحية ترتيب الآثار عليه كما هو واضح، و الإشكال في
بعض مصاديق هذا الأمر لا دخل له في أصل المقصود و الكبرى الكلية.
2- الاكتفاء بالحكم الظاهري الثابت في حق الآخرين- لو قلنا به- فإنّما هو إذا
لم