responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 134

مفهوم العقد، و عناوين المعاملات، و شبه ذلك، و لعله لذلك لم يتعرض له الأكثرون على الظاهر.

توضيح ذلك: إنّ حقيقة المعاهدة و المعاقدة لا تحصل إلّا بالتوافق على أمر واحد، فلو اختلفا في شي‌ء من اصولها و فروعها لم تتحقق مفاهيمها.

و هي تجتمع في امور ثلاثة:

1- التطابق في ماهية العقد، فلو أنشأ الموجب، البيع، و قبل القابل بعنوان الهبة أو الإجارة أو الصلح أو غير ذلك، بطل.

2- التطابق في أركان المعاملة من البائع و المشتري و المتاع، و حينه و مقداره و وصفه، فلو باع من زيد فقبل عمرو لم يصحّ، أو باع الكتاب فقبل الثياب لم يصحّ، أو باع مأئة طنّ من الحنطة فقبل خمسين طنا لم يصحّ، أو باع الحنطة المستحصلة من البلد الفلاني، فقبل غيرها لم يصحّ، و هكذا غيرها من أشباهها.

3- التطابق في الشرائط، فلو باع بشرط تحويل الثمن إلى زمن كذا، فقبل إلى زمن آخر لم يصحّ، أو باع بشرط خياطة ثوبه أيضا فقبل بدونه لم يصحّ، كل ذلك معلوم ظاهر، و لذا قيل إنّ هذا الشرط من القضايا التي قياساتها معها، و دليل المسألة هنا هو ما يستفاد من معنى المعاقدة و المعاهدة و عناوين المعاملات.

المقام التاسع: بقاء أهلية المتعاقدين إلى آخر العقد

و هذا الشرط أيضا من الشرائط التي قلّما تعرضوا له، و أكثر ما ورد الكلام عنه إنّما هو في كتب المتأخرين و المعاصرين، و لكن مع ذلك فيه أقوال:

1- ما أفاده شيخنا الأعظم قدّس سرّه في مكاسبه من اعتبار ذلك مطلقا، و لزوم كون كل من البائع و المشتري حائزا لجميع شرائط الصحة و الأهلية من أول العقد إلى آخره بل جعل المحقق الثاني قدّس سرّه من القضايا التي قياساتها معها.

2- عدم اعتبار هذا الشرط مطلقا، ذكره بعضهم في كتاب البيع.

3- التفصيل بين ما لو كان المشتري في حال إيجاب البائع غير قابل للتخاطب من‌

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست