و أمّا إذا كان التعليق على المستقبل المعلوم كحلول شهر فلان، أو تمام الموسم
فإنّه لا يفسد على قول من استند إلى عدم جواز الجهل بوقوع العقد، و يفسد على
المختار لعدم تعارف ذلك أيضا، بل الظاهر أنّه داخل في معقد الإجماع.
أمّا الأمر المشكوك الحالي، فهو باطل على مبنى القائل بقدح الجهل، و كذا على
كثير من الأدلّة الاخرى، دون من يستند إلى عدم جواز انفكاك أثر العقد عنه، فإنّه
يصححه.
و أمّا المعلوم الحالي فأقل إشكالا منه، و لكن الظاهر دخوله في معقد الإجماع،
و كذلك ما اخترناه من الدليل.
يبقى الكلام فيما هو معلق عليه في الواقع، و هو على أقسام ثلاثة:
1- ما يكون من أركان إنشاء العقد، مثل تعليقه على قبول المشتري.
2- ما يكون من شرائط صحته، كالملكية في البيع و الزوجية في الطلاق.
3- ما لا يكون شيئا من ذلك، و لكن يكون من آثار العقد، كالتعليق على الوفاء
بالعقد.
و قد يقال بصحة الجميع لأنّه لا يزيد شيئا على العقد، فهي امور ثابتة ذكرت أم
لم تذكر، و لكن الانصاف أنّها أيضا لا تخلو عن إشكال، نعم بالنسبة إلى الشرائط
كالملكية و الزوجية، و أشبههما، و لا يبعد الجواز لتعارفها، لا سيما في موارد
الجهل، و إلّا اشكل الأمر في العقود التي يؤتى بها احتياطا، كالصلح فيما يشك في
وجود الملك فيه، لا في ما يعلم بوجوده و يشك في مقداره.
و كذا الطلاق في موارد الشك في الزوجية و الهبة في موارد الشك في الملكية، و
كذا غيره.
و ما قد يقال من أنّ الطريق في الاحتياط في أمثال ذلك هو الإنشاء على سبيل
التنجيز لا التعليق، و الإنشاء خفيف المئونة، كما ترى، لأنّ مثل هذا الإنشاء البات
لا يصدر من الشاك كما يظهر بمراجعة الوجدان (و اللّه العالم بحقائق الامور).
المقام الثامن: التطابق بين الإيجاب و القبول
و المراد به التطابق بينهما من جميع الجهات، و هو أمر واضح ظاهر يستفاد من
التدبير في