هذه المدّة،
فانّه لا يرى نفسه ملزما بأداء أكثر من ألف تومان، و لا يفتي فقيه بغير ذلك، و
كذلك في الصداق الذي يدور مدار هذه النقود الرائجة إذا مرّت عليه عدّة أعوام، و لو
كانت النقود الورقية إشارة إليها للزم تغيير مقدار الدين.
و هذا أمر
ظاهر واضح، و على هذا يمكن الحكم عليها بمثل الحكم على الدراهم و الدنانير و ليست
حوالة عليها.
و ليكن هذا
على ذكر منك يفيدك في كثير من المباحث الآتية و المسائل الفقهيّة، و سنتلو عليك إن
شاء اللّه منه ذكرا.
2- هل
اللازم كون المبيع من الاعيان؟
صرّح الشيخ
الأعظم و صاحب الجواهر قدّس سرّهما بلزوم كونه من الأعيان، بل ادعى الأوّل منهما
استقرار اصطلاح الفقهاء عليه.
و قال صاحب
الجواهر قدّس سرّه: لا خلاف و لا إشكال في اعتبار كون المبيع عينا، و لذلك اشتهر بينهم
أن البيع لنقل الأعيان، كاشتهار كون الإجارة لنقل المنافع، و يظهر ذلك من بعض
كلمات الشهيد الثاني قدّس سرّه في المسالك، و قد استدل له السيّد قدّس سرّه في
الحاشية بالتبادر و صحة السلب عن تمليك المنفعة بعوض، و هما علامة كونه كذلك في
العرف، الكاشف عن كونه كذلك لغة [1]، ثم أجاب عن
اطلاق كلام المصباح المنير (مبادلة مال بمال) بانه مبنيّ على المسامحة.
و قال في
مصباح الفقاهة: الظاهر أنّه لا ريب في اشتراط كونه من الأعيان، بداهة اختصاص مفهوم
البيع عند أهل العرف بتمليك الأعيان فلا يعم تمليك المنافع ... ثم حكي عن بعض
المالكية و الحنابلة جواز اطلاق البيع على تمليك المنافع، ثم قال: و لكنه على خلاف
المرتكزات العرفية [2].