بالمضارع مثل ما روى أبان بن تغلب قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: كيف
أقول لها إذا خلوت بها؟ قال تقول: أتزوجك متعة ... الحديث» [1].
و ما روى هشام بن سالم قال: «قلت كيف يتزوج المتعة؟ قال: يقول: أتزوجك كذا و
كذا ... الحديث» [2].
و كذا الحديث 2 و 4 و 6 من نفس الباب.
و قد ورد الإنشاء بصيغة الأمر أيضا مثل ما رواه الأحول قال: «سألت أبا عبد
اللّه عليه السّلام قلت: ما أدنى ما يتزوج الرجل به المتعة؟ قال: كف من بر يقول
لها: زوجيني نفسك متعة على كتاب اللّه ...» [3].
إلى غير ذلك ممّا هو كثير، و العجب مع وجود هذه الأخبار الكثيرة المتفرقة في
مختلف الأبواب من دعوى الشهرة أو الإجماع على عدم جواز الإنشاء بغير الماضي.
و ليعلم أنّ الإنشاء بالمضارع أكثر من الإنشاء بصيغة الأمر، بل لم نر في أخبار
إنشاء البيع الإنشاء به، نعم في النكاح بعض ما يظهر منه ذلك مثل ما عرفت و ما رواه
سهل الساعدي في المشهورة (رواه في المستدرك، ج 2، ص 65).
بقي هنا شيء: و هو أنّه هل يجوز الإنشاء بالجملة الخبرية مثل قول البائع «هو
لك بكذا و كذا»؟ الظاهر ذلك إذا كان بقصد الإنشاء، بل هو أكثر و أشهر من الإنشاء
بصيغة الأمر، و له نظائر في الأبواب الآخر، مثل باب العتق: «أنت حرّ لوجه اللّه» و
باب الطلاق «هي طالق» و باب الوقف «هي صدقة في سبيل اللّه» و باب النذر «للّه علىّ
كذا» و باب الضمان «أَنَا بِهِ زَعِيمٌ» و كذلك الوصية «أنت وصيي» كما ورد في الآيات أو الروايات،
فلا تختص الجمل الخبرية بباب دون باب كما قد يتوهم.
المقام الخامس: تقديم الإيجاب على القبول
قال العلّامة قدّس سرّه في القواعد: و في اشتراط تقديم الإيجاب نظر.
[1]. وسائل الشيعة، ج 14، الباب 18 من
أبواب المتعة، ح 1.