الإجماع المدعى، بما عرفت من استنادهم إلى أدلة ضعيفة، و لكن الاحتياط لا يترك
في خصوص النكاح و الطلاق، و لقد أجاد السيد المحقق اليزدي قدّس سرّه في ما ذكره في
المقام حيث قال: لا ينبغي الإشكال فيه (في صحته بغير العربية) و إلّا لاشتهر
اشتهار الشمس في رابعة النهار (الصحيح رائعة النهار، و الرائعة بمعنى الضحى أي حين
يرتفع النهار و هو مثل يضرب لغاية الشهرة) إذ كان الواجب على جميع أهالي الأمصار
في جميع الأعصار تعلم الصيغة العربية لكل معاملة، كتعلمهم للحمد و السورة، إذ كثرة
الابتلاء بالمعاملات ممّا لا يكاد يخفى مع أنّه لم يرد في خبر من الأخبار و لا أثر
من الآثار ذلك و لو على سبيل الإشارة، إلى أن قال: نعم حكي عن المبسوط و التذكرة
الاتفاق على عدم كفاية غير العربي في النكاح لمن كان متمكنا منه، فانّ تمّ و إلّا
فالاقوى جوازه فيها أيضا [1].
بقي هنا امور:
الأول: هل يجوز الإنشاء بالعربي الملحون من حيث المادة أو الهيئة أو الاعراب
أم لا؟
الأقوى: التفصيل بين ما هو مغير المعنى، أو مسقط له، و ما ليس كذلك، بحيث يبقى
ظهوره ثابتا، فيجوز في الثاني دون الأول، لما عرفت من أنّ المعيار على الظهور
العرفي، فالاغلاط المشهورة التي يتداول التكلم و التفاهم بها يجوز استعمالها في
مقام الإنشاء، و القدر المتيقن من أدلة اعتبار الإنشاء ليس أزيد منه فيؤخذ
بالاطلاقات.
نعم لو قلنا باعتبارها من ناحية كونها القدر المتيقن من الصحة و تجري أصالة
الفساد في غيرها، أمكن القول بأنّ المتيقن هنا العربي الصحيح لا الملحون، و لكن
فيه ما لا يخفى.
و هكذا الكلام بالنسبة إلى اللحن في الفارسية و غيرها من الألفاظ، فما يتكلم
به العوام من اللغات الدارجة الظاهرة في أداء المقصود كاف في مقام الإنشاء و إن
كان غلطا بحسب موازين اللغة و الادب.