أمّا القبول: فالحق أنّه من حيث الأصل الكلي شبيه بالإيجاب- كما أشار إليه في
الجواهر- فلا بدّ فيه أيضا الظهور العرفي على المختار، كما أنّ اللازم على سائر
المباني ما يليق بها.
و قد صرّح شيخنا الأعظم قدّس سرّه بعدم الإشكال في وقوعه بلفظ «قبلت» و «رضيت»
و «اشتريت» و «شريت» و «ابتعت» و «تملكت» و «ملكت» مخففا انتهى.
و لكن كل ذلك مقبول عندنا إلّا «شريت» لما عرفت من استعماله كثيرا في البيع،
مضافا إلى كونه مهجورا في الاستعمالات المتداولة اليوم، فلا يطلق الشاري على
المشتري.
و أوضح إشكالا منه إنشاء القبول بلفظ «بعت» لكونه حقيقة في البيع مقابل
الشراء، و لو سلّمنا كونه من الألفاظ المشتركة، فلا شك في كونه مهجورا بالنسبة إلى
الشراء إلّا إذا بني على الافتعال.
ثمّ إنّه قدّس سرّه ذكر أنّ في انعقاد القبول بأمضيت، و أجرت، و أنفذت وجهين،
من دون أي شرح لذلك.
و عن المحقق الأصفهاني قدّس سرّه الإشكال على ذلك بما حاصله: أنّ هذه العناوين
إنّما تتعلق بما له المضي و الجواز و النفوذ، أي السبب التام، و هو العقد المركب
من الإيجاب و القبول، كالإجارة في الفضولي، و لا معنى لكونها في جزء السبب.
و أجيب عنه: بأنّ المعاملة الفضولية أيضا لا تزيد على الإيجاب الساذج لكون
الإجارة ركنا.
و هذا و الانصاف وجود التفاوت بين الفضولي و الإيجاب بدون القبول، لأنّ
الإنشاء قد تمّ هناك إيجابا و قبولا و لكن مع ذلك، الحق جواز إنشاء القبول بهذه
الصيغ الثلاث إذا ظهر من القرينة كونها في مقام إنشاء القبول.
المقام الثالث: اعتبار العربية في العقد و عدمها
و ممّا وقع الكلام في اعتباره من حيث مادة الإنشاء بل و هيئته، اعتبار
العربية، فقد حكي