responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 105

اتحاد مرجع الضمائر، هذا و لكن مجرّد استعمال واحد غير كاف في المقام كما هو ظاهر.

3- ملكت‌

و من الألفاظ التي يصح إنشاء إيجاب البيع به «ملكت» و ذكر في الجواهر أن المشهور جواز الإيجاب به، بل حكي عن جامع المقاصد ما يشعر بالإجماع عليه.

نعم أورد عليه تارة بأنّه ظاهر في التمليك مجانا، فلا يجوز إنشاء البيع به، و اخرى احتماله غير البيع من الصلح و غيره، و لا يجدي ذكر العوض، لإمكانه في الهبة و الصلح.

و يرد على الأول: أنّه لا ظهور له في التمليك المجاني إلّا إذا خلا عن ذكر العوض، و على الثاني: بإمكان تعيين البيع بقرائن لفظية أو حالية، و قد عرفت جواز ذلك مطلقا.

مضافا إلى ما قد يقال أنّ الأصل في التمليك بالعوض هو البيع (و الأصل هنا بمعنى الغالب الذي ينصرف إلى الكلام) و هو الأقوى.

هذا مضافا إلى ما عرفت سابقا من أنّ حقيقة الصلح أمر وراء البيع، و لا يمكن التمليك بالعوض بعنوان الصلح إلّا إذا كان المقام مظنة للخلف، فيتصالح فيه، أو كان الخلاف فعليا.

كما أنّه عرفت أنّ حقيقة الهبة هي التمليك الجاني، و لذا ذكر المحقق قدّس سرّه في الشرائع في تعريفها: «هي العقد المقتضي تمليك العين من غير العوض ...» و أمّا الهبة المعوضة فيمكن أن يكون ما يعوض عنها بعد إنشاء الهبة لا في ضمن العقد، و إن كان ظاهر كلماتهم جواز أخذ العوض في العقد، و لكنّه لا يخلو عن إشكال، لمنافاته لما يتبادر من أخذ المجانية في مفهومها عرفا، كما لا يخفى على من راجعهم إلّا إذا كان العوض بعنوان الشرط لا المقابلة في العقد، و حينئذ يتفاوت مع التمليك بالعوض الذي هو حقيقة البيع.

و بالجملة إنشاء التمليك بالعوض بعنوان المقابلة بقصد الهبة مشكل جدّا، و روايات الباب لا تنافي ما ذكرنا، و تمام الكلام فيه في محله.

و بالجملة لا ينبغي الإشكال في جواز إنشاء البيع بالتمليك مع ذكر العوض، و هو كالصيغ الصريحة فيه، و الوسوسة في ذلك عجيب بحسب متفاهم أهل العرف.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست