1- تقول
الآية في أوّلها وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ
حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ.
(والدات) جمع (والدة) و هي في اللّغة بمعنى
الام، و لكنّ كلمة الام لها معنى أوسع و هي قد تطلق على الوالدة و على الجدّة أي
والدة الوالدة، و قد تعني أصل الشيء و أساسه.
و في هذا
المقطع من الآية نلاحظ أنّ حقّ الإرضاع خلال سنتي الرضاعة يعود للام، فهي التي لها
أن ترضع مولودها خلال هذه المدّة و أن تعتني به، و على الرغم من أنّ (الولاية) على
الأطفال الصغار قد أعطيت للأب، و لكن لمّا كانت تغذية الوليد الجسمية و الروحية
خلال هذه المدّة ترتبط ارتباطا لا ينفصم بلبن الأم و عواطفها، فقد أعطيت حقّ
الاحتفاظ به، كما تجب مراعاة عواطف الأمومة، لأنّ الأم لا تستطيع في هذه اللحظات
الحسّاسة أن ترى حضنها خاليا من وليدها و أن لا تبالي به، و عليه فإنّ تخصيصها
بحقّ الحضانة و الرعاية و الرضاعة يعتبر حقا ذا جانبين، فهو يرعى حال الطفل كما
يرعى حال الأم، و التعبير ب «أولادهن» إشارة لطيفة إلى هذا المعنى. و بالرغم من أن
الجملة مطلقة ظاهرا و تشمل النساء المطلقات و غير المطلقات، و لكن الجملة اللاحقة
توضح أن الآية تقصد النساء المطلقات مع وجود هذا الحقّ لسائر الأمهات، و لكن في
صورة عدم وجود الطلاق فلا أثر عملي لهذا الحكم.
2- ليس من
الضروري أن تكون مدّة رضاعة الطفل سنتين حتما، إنّما السنتان لمن يريد أن يقضي
دورة رضاعة كاملة لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ
و لكن للأم أن تقلل من هذه الفترة حسب مقتضيات صحّة الطفل و سلامته.
في الروايات
التي وصلتنا من أهل البيت عليهم السّلام أنّ دورة رضاعة الطفل الكاملة سنتان
كاملتان، و دورتها غير الكاملة 21 شهرا [1]،
و لعلّ هذا يأخذ أيضا بنظر
[1]- وسائل الشيعة: ج 15 ص 177 (باب أقلّ مدّة
الرضاع و أكثره) ج 2 و 5، و ورد في بعض هذه الروايات إذا نقص عن (21) شهرا كان
ظلما للرضيع.